responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 472

[مسألة 3: يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد]

مسألة 3: يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد، و يشترط في صحّة القبض كونه بإذن الواهب على الأحوط. نعم، لو وهب ما كان في يد الموهوب له صحّ، و لا يحتاج إلى قبض جديد، و لا مضيّ زمان يمكن فيه القبض. و كذا لو كان الواهب وليّا على الموهوب له- كالأب و الجدّ للولد الصغير- و قد وهبه ما في يده صحّ، و إن كان الأحوط أن يقصد القبض عنه بعد الهبة. و لو وهبه غير الوليّ فلا بدّ من القبض، و يتولّاه الوليّ (1).

الموهوب له مصداق الموهوب، يعني بقبض الدّين ممّن الذي عليه بقصد أداء الدّين، كما لا يخفى.

فهذا القبض يترتّب عليه أثران:

أحدهما: تعيّن الدّين به.

ثانيهما: تحقّق شرط صحّة الهبة على ما ذكر.

(1) قد وقع الاختلاف في أنّ القبض شرط في صحّة الهبة كما هو المشهور، بل ادّعى الإجماع عليه كما عرفت، أو في لزومها كما عن جماعة [1]، و قد وردت في هذا المجال روايات مختلفة بحسب الظاهر.

أمّا الروايات الدالّة على المشهور فهي كثيرة:

منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الهبة لا تكون أبدا هبة حتّى يقبضها، و الصدقة جائزة عليه، الحديث‌ [2]، و دلالتها على اشتراط صحّة الهبة


[1] المقنعة: 658، المبسوط: 3/ 303، السرائر: 3/ 173، المهذّب: 2/ 95، الوسيلة: 378.

[2] تهذيب الأحكام: 9/ 159 ح 654، الاستبصار: 4/ 107 ح 407، و عنهما الوسائل: 19/ 234، كتاب الهبات ب 4 ح 7.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست