responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 428

[مسألة 18: يجوز للولي كالأب و الجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه ممّا له الولاية عليه‌]

مسألة 18: يجوز للولي كالأب و الجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه ممّا له الولاية عليه (1).

[مسألة 19: لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه‌]

مسألة 19: لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه؛ لا عن نفسه و لا عن الموكّل إلّا بإذنه، و معه يجوز بكلا النحوين، فإن عيّن أحدهما فهو المتّبع و لا يجوز التعدّي عنه، و لو قال مثلا: «وكّلتك في أن توكّل غيرك» فهو إذن في توكيل الغير عن الموكّل. و الظاهر أنّه كذلك لو قال: «وكّل غيرك» و إن لا يخلو من تأمّل (2).

و في المتن أنّه لو علم شموله لفاقد الخصوصيّة أيضا صحّ في الظاهر، و يرد عليه أنّ العلم بالشمول لفاقد الخصوصية إن كان منشؤه العلم بعدم نظر الموكّل إلى الخصوصيّة المذكورة في عقد الوكالة- كما إذا وكّله في بيع متاعه بدينار فباعه الوكيل بدينارين- فالظاهر أنّه من مصاديق ما شمله عقد الوكالة؛ لجريان الأولويّة القطعيّة في ذلك، فالصحّة حينئذ واقعيّة و إن لم يعلم بذلك، كما إذا احتمل أنّ نظر الموكّل البيع بالقيمة الناقصة لرواج سوق المسلمين، و عدم تضرّر المشتري أصلا، فالصحّة الظاهرية حينئذ ممنوعة؛ للتخلّف عمّا شمله عقد الوكالة، و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا مجال للتفصيل بين الظاهر و الواقع، فتأمّل.

(1) كما يجوز لوليّ الصغير كالأب و الجدّ له التصرّف في مال الصغير في صورة المصلحة، كذلك يجوز لهما التوكيل في ذلك، بل ربما يتعيّن ذلك إذا كان نفع الصغير ملحوظا عند الوكيل بنحو أولى.

(2) لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه؛ لا عن نفسه و لا عن‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست