responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 427

[مسألة 17: لو خالف الوكيل و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة]

مسألة 17: لو خالف الوكيل و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة، فإن كان ممّا يجري فيه الفضولية كالعقود توقّفت صحّته على إجازة الموكّل، و لا فرق في التخالف بين أن يكون بالمباينة، كما إذا وكّله في بيع داره فآجرها، أو ببعض الخصوصيّات، كما إذا وكّله في بيعها نقدا فباع نسيئة، أو بخيار فباع بدونه. نعم، لو علم شموله لفاقد الخصوصيّة أيضا صحّ في الظاهر، كما إذا وكّله في أن يبيع السلعة بدينار فباع بدينارين، فإنّ الظاهر بل المعلوم من حال الموكّل أنّ تحديده من طرف النقيصة لا الزيادة. و من هذا القبيل ما إذا وكّله في البيع في سوق معيّن بثمن معيّن، فباعها في غيره بذلك الثمن، فإنّ الظاهر أنّ مراده تحصيل الثمن. هذا بحسب الظاهر.

و أمّا الصحّة الواقعيّة فتابعة للواقع، و لو فرض احتمال وجود غرض عقلائي في التحديد لم يجز التعدّي، و معه فضوليّ في الظاهر، و الواقع تابع للواقع (1).

التوكيل في أمر لازمه التوكيل في أمر آخر، كالمثالين المذكورين في المتن، فإنّ الوكالة في البيع في الصورة المفروضة مستلزمة للوكالة في تسليم المبيع، و كذا العكس، و الدليل على هذا الأمر واضح.

(1) لو خالف الوكيل و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة بالنحو المذكور في المسألة السابقة، فإن كان ممّا يجري فيه الفضولية كالعقود، توقّفت صحّته على إجازة الموكّل كما في سائر الموارد، من دون فرق في التخالف بين أن يكون بالمباينة؛ كما إذا وكّله في البيع فتحقّق الإيجار من الوكيل، و بين أن يكون ببعض الخصوصيّات التي يتعلّق بها غرض العقلاء نوعا، كما إذا وكّله في بيع داره نقدا فباع نسيئة، أو في المبيع مع الخيار فباع بدونه.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست