..........
ندامة [1]، و الظاهر أنّ الخسارة إنّما هو بلحاظ ما يترتّب عليها من تلف الوقت و الاضطراب و مثلهما، و الغرامة بلحاظ لزوم بذل المال في بعض مواردها، و الوجه في الندامة واضح.
[1] الفقيه: 3/ 54 ح 185، و عنه الوسائل: 18/ 428، كتاب الضمان ب 7 ح 2.