responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 407

[مسألة 14: يجوز ترامي الكفالات؛ بأن يكفل الكفيل آخر، و يكفل هذا آخر و هكذا]

مسألة 14: يجوز ترامي الكفالات؛ بأن يكفل الكفيل آخر، و يكفل هذا آخر و هكذا، حيث إنّ الكلّ فروع الكفالة الاولى و كلّ لاحق فرع سابقه، فلو أبرأ المستحقّ الكفيل الأوّل، أو أحضر الأوّل المكفول الأوّل، أو مات أحدهما برئوا أجمع، و لو أبرأ المستحقّ بعض من توسّط برئ هو و من بعده دون من قبله، و كذا لو مات برئ من كان فرعا له (1).

[مسألة 15: يكره التعرّض للكفالات‌]

مسألة 15: يكره التعرّض للكفالات، فعن الصادق عليه السّلام: الكفالة خسارة غرامة ندامة (2).

(1) يجوز ترامي الكفالات؛ بأن يكفل الكفيل آخر، و يكفل هذا الكفيل الثاني كفيل آخر و هكذا، و مرجعه إلى أنّ الكفيل الأوّل يتعهّد و يلتزم إحضار نفس من عليه الحقّ لصاحب الحقّ، و حيث إنّ عقد الكفالة الأوّل يوجب ثبوت حقّ الإحضار للمكفول له على المكفول، فيمكن أن يتحقّق عقد الكفالة الثاني؛ بأن يتعهّد ثالث للمكفول له إحضار الكفيل الأوّل؛ لثبوت الحقّ عليه بالعقد الأوّل، و عليه يكون الكلّ فروعه، و كلّ لاحق فرع سابقه.

و بالنتيجة لو أبرأ المستحقّ الكفيل الأوّل، أو أحضر الكفيل الأوّل المكفول عند المكفول له، أو عرض موت أحدهما برئ الجميع، بناء على ما تقدّم في الإبراء و الموت، و لو أبرأ صاحب الحقّ الأوّل بعض من توسّط يبرأ هو و من بعده دون من قبله؛ لما عرفت من أنّ كلّ لاحق فرع سابقه، و لا يكون السابق فرعا للّاحق. و كذا لو عرض الموت لبعض من توسّط، فإنّه يبطل بنفسه و ما كان بعده دون ما كان قبله.

(2) يكره التعرّض لأصل الكفالة، فعن الصادق عليه السّلام: الكفالة خسارة غرامة

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست