[مسألة 4: يصحّ إيقاع الكفالة حالّة لو كان
الحقّ ثابتا على المكفول كذلك و مؤجّلة]
مسألة
4: يصحّ إيقاع الكفالة حالّة لو كان الحقّ ثابتا على المكفول كذلك و مؤجّلة، و مع
الإطلاق تكون حالّة مع ثبوت الحقّ كذلك، و لو كانت مؤجّلة يلزم تعيين الأجل بنحو
لا يختلف زيادة و نقصا (1).
الثالث:
أن يكون المكفول من عليه عقوبة من حقوق الخلق غير ماليّ كعقوبة القصاص، فإنّه تصحّ
الكفالة و التعهّد بإحضار مثله ليتمكّن من إعمال القصاص و مثله.
و
استثنى في الذيل ما إذا كان المكفول من عليه عقوبة من حقوق اللّه تبارك و تعالى
كالحدّ و التعزير، و الوجه فيه أنّ المستحقّ فيه هو الخالق دون الخلق حتّى الحاكم
الشرعي، فلا يستحقّ أحد عليه الحضور، و لو ثبت استحقاقه للحدّ و التعزير. نعم، مع
حضوره و التمكّن منه يجري عليه الحكم بأمر الحاكم.
و
قد ذكر الفقهاء- رضوان اللّه تعالى عليهم- في كتاب الحدود أنّ الزاني الذي حدّه
الرجم إذا فرّ من الحفيرة التي جعل فيها لإجراء حدّ الرجم لا تجب إعادته إليها،
إمّا مطلقا أو في بعض الصور [2] فراجع، و منه يظهر أنّ صورة اجتماع الحقّين كما في باب السرقة يجوز
الكفالة فيه بالإضافة إلى حقّ الناس، و لا تجوز بالنسبة إلى حقّ اللّه تعالى كما
لا يخفى.
(1) إذا كان الحقّ الثابت على المكفول حالّا
يصحّ إيقاع الكفالة كذلك
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: كتاب
القضاء و الشهادات: 75- 98.
[2] المقنعة: 780، الكافي في الفقه: 407،
المراسم العلويّة في الأحكام النبويّة: 254، الجامع للشرائع: 551، الروضة البهيّة
في شرح اللّمعة الدمشقيّة: 9/ 91، النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى: 700، الوسيلة
إلى نيل الفضيلة: 412.