responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 396

[مسألة 4: يصحّ إيقاع الكفالة حالّة لو كان الحقّ ثابتا على المكفول كذلك و مؤجّلة]

مسألة 4: يصحّ إيقاع الكفالة حالّة لو كان الحقّ ثابتا على المكفول كذلك و مؤجّلة، و مع الإطلاق تكون حالّة مع ثبوت الحقّ كذلك، و لو كانت مؤجّلة يلزم تعيين الأجل بنحو لا يختلف زيادة و نقصا (1).

القضاء [1]- و إن لم تقم عليه البيّنة بالحقّ.

الثالث: أن يكون المكفول من عليه عقوبة من حقوق الخلق غير ماليّ كعقوبة القصاص، فإنّه تصحّ الكفالة و التعهّد بإحضار مثله ليتمكّن من إعمال القصاص و مثله.

و استثنى في الذيل ما إذا كان المكفول من عليه عقوبة من حقوق اللّه تبارك و تعالى كالحدّ و التعزير، و الوجه فيه أنّ المستحقّ فيه هو الخالق دون الخلق حتّى الحاكم الشرعي، فلا يستحقّ أحد عليه الحضور، و لو ثبت استحقاقه للحدّ و التعزير. نعم، مع حضوره و التمكّن منه يجري عليه الحكم بأمر الحاكم.

و قد ذكر الفقهاء- رضوان اللّه تعالى عليهم- في كتاب الحدود أنّ الزاني الذي حدّه الرجم إذا فرّ من الحفيرة التي جعل فيها لإجراء حدّ الرجم لا تجب إعادته إليها، إمّا مطلقا أو في بعض الصور [2] فراجع، و منه يظهر أنّ صورة اجتماع الحقّين كما في باب السرقة يجوز الكفالة فيه بالإضافة إلى حقّ الناس، و لا تجوز بالنسبة إلى حقّ اللّه تعالى كما لا يخفى.

(1) إذا كان الحقّ الثابت على المكفول حالّا يصحّ إيقاع الكفالة كذلك‌


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: كتاب القضاء و الشهادات: 75- 98.

[2] المقنعة: 780، الكافي في الفقه: 407، المراسم العلويّة في الأحكام النبويّة: 254، الجامع للشرائع: 551، الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقيّة: 9/ 91، النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى: 700، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 412.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست