الاولى:
أن يكون بآفة سماوية أو بفعل المشتري مثلا، و قد ذكر فيها أنّ للبائع أن يأخذها
كما هي معيبة بدل الثمن، و أن يضرب بمجموع الثمن مع الغرماء، و السرّ فيه عدم كون
العيب مضمونا لأحد؛ لأنّ المفروض كونه بآفة سماوية أو بفعل المشتري الذي يكون
المبيع ملكا له.
الثانية:
أن يكون بفعل الأجنبي الذي هو ضامن للعيب لا محالة، و في هذه الصورة هو مخيّر بين
أن لا يفسخ المعاملة و يضرب مع الغرماء بتمام الثمن، أو يفسخ و يأخذ العين مع
عيبها، و في هذه الصورة يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن تكون نسبته إليه
كنسبة الأرش إلى القيمة، و يحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش، فإذا كان الثمن في أصل
المعاملة عشرة، و قيمة العين عشرين، و أرش النقصان أربعة، فحيث إنّ نسبة الأرش إلى
القيمة الخمس؛ لأنّ أرش النقصان أربعة و نسبتها إلى العشرين الخمس، فعلى الاحتمال
الأوّل يضاربهم في اثنين؛ لأنّه خمس العشرة التي تكون هي الثمن، و على الثاني
يضاربهم في الأربعة التي هي خمس القيمة الواقعية، و لو فرض العكس؛ بأن كان الثمن
عشرين و القيمة عشرة و الأرش اثنين، فعلى الأوّل يضاربهم في أربعة؛ لأنّ الأرش خمس
القيمة الواقعية، و على الثاني في اثنين الذي هو خمس القيمة الواقعة ثمنا، و قد
احتمل فيه أن يكون له أخذ العين كما هي معيبة، و الضرب بتمام الثمن مع الغرماء،
كما في التلف السماوي.
الثالثة:
أن يكون التلف بفعل البائع، و قد استظهر في المتن أنّه كفعل الأجنبي، و يكون ما في
عهدته من ضمان عيب المبيع جزءا من أموال المفلّس معدودا في عداد سائر أمواله؛ لأنّ
العيب إنّما أوقعه في ملك الغير و إن حجر عليه لأجل الفلس، و في الذيل جعل المسألة
مشكلة و احتاط وجوبا بالتخلّص فيها بالصلح، و لكن الظاهر أنّ التعبير بضمان المبيع
المعيب في الصورة الثالثة إنّما هو على سبيل المسامحة؛ لأنّ