[مسألة 15: لو تعيّبت العين عند المشتري مثلا،
فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها]
مسألة
15: لو تعيّبت العين عند المشتري مثلا، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري
فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن، و أن يضرب بالثمن مع الغرماء.
و
إن كان بفعل الأجنبي فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن، و بين أن
يأخذ العين معيبا، و حينئذ يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن، نسبته إليه
كنسبة الأرش إلى قيمة العين، و يحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش، فإذا كان الثمن
عشرة و قيمة العين عشرين و أرش النقصان أربعة خمس القيمة، فعلى الأوّل يضاربهم في
اثنين، و على الثاني في أربعة.
و
لو فرض العكس؛ بأن كان الثمن عشرين، و القيمة عشرة و كان الأرش اثنين خمس العشرة،
فالأمر بالعكس، يضاربهم في أربعة على الأوّل، و في اثنين على الثاني. و يحتمل أن
يكون له أخذها كما هي، و الضرب بالثمن كالتلف السماوي. و لو كان التلف بفعل البائع
فالظاهر أنّه كفعل الأجنبي، و يكون ما في عهدته من ضمان المبيع المعيب جزء أموال
المفلّس، و المسألة مشكلة، فالأحوط التخلّص بالصلح (1).
و
مقتضى إطلاق الروايات أيضا ذلك؛ لأنّ وجدان المتاع عند المفلّس أعمّ من وجدانه
بدون التفاوت، أو مع حصوله بمثل هذه الزيادة. و إن كانت منفصلة كالأمثلة المذكورة
في المتن، فحيث إنّها وجدت في ملك المشتري أو المقترض، و يمكن التفكيك حتّى
بالإضافة إلى الحمل فهي لهما، و ليس للبائع و المقرض سهم فيهما أصلا، كما لا يخفى.
(1) في تعيّب العين المبيعة عند المشتري، أو
المقترضة عند المقترض صور و أحكام: