responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 330

[مسألة 15: لو تعيّبت العين عند المشتري مثلا، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها]

مسألة 15: لو تعيّبت العين عند المشتري مثلا، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن، و أن يضرب بالثمن مع الغرماء.

و إن كان بفعل الأجنبي فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن، و بين أن يأخذ العين معيبا، و حينئذ يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين، و يحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش، فإذا كان الثمن عشرة و قيمة العين عشرين و أرش النقصان أربعة خمس القيمة، فعلى الأوّل يضاربهم في اثنين، و على الثاني في أربعة.

و لو فرض العكس؛ بأن كان الثمن عشرين، و القيمة عشرة و كان الأرش اثنين خمس العشرة، فالأمر بالعكس، يضاربهم في أربعة على الأوّل، و في اثنين على الثاني. و يحتمل أن يكون له أخذها كما هي، و الضرب بالثمن كالتلف السماوي. و لو كان التلف بفعل البائع فالظاهر أنّه كفعل الأجنبي، و يكون ما في عهدته من ضمان المبيع المعيب جزء أموال المفلّس، و المسألة مشكلة، فالأحوط التخلّص بالصلح (1).

و مقتضى إطلاق الروايات أيضا ذلك؛ لأنّ وجدان المتاع عند المفلّس أعمّ من وجدانه بدون التفاوت، أو مع حصوله بمثل هذه الزيادة. و إن كانت منفصلة كالأمثلة المذكورة في المتن، فحيث إنّها وجدت في ملك المشتري أو المقترض، و يمكن التفكيك حتّى بالإضافة إلى الحمل فهي لهما، و ليس للبائع و المقرض سهم فيهما أصلا، كما لا يخفى.

(1) في تعيّب العين المبيعة عند المشتري، أو المقترضة عند المقترض صور و أحكام:

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست