responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 319

[القول في الفلس‌]

القول في الفلس المفلّس من حجر عليه عن ماله لقصوره عن ديونه.

[مسألة 1: من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرّف فيها بأنواعه‌]

مسألة 1: من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرّف فيها بأنواعه، و نفذ أمره فيها بأصنافه و لو بإخراجها جميعا عن ملكه مجّانا أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي. نعم، لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلا لأجل الفرار من أداء الديون يشكل الصحّة، خصوصا فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب و نحوه (1).

يجب عليه اختباره؛ لاحتمال زوال وصف السفاهة كما يدّعيه، و أمّا إذا لم يدّع بنفسه حصول صفة الرشد، و لكن الولي في نفسه يحتمل الزوال، ففي المتن: «ففي وجوب الاختبار بمجرّد الاحتمال إشكال لا يخلو عدمه من قوّة»، و لعلّ الوجه فيه جريان استصحاب السفاهة و عدم زوالها بعروض الرشد، و مجرّد الاحتمال مع جريان استصحاب العدم لا يكفي في لزوم الاختبار. نعم، لا مانع منه و لكن البحث في لزومه و عدمه، كما هو واضح.

(1) قد عرفت في أوّل كتاب الحجر أنّ المحقّق في الشرائع جعل كتاب المفلّس كتابا مستقلّا في عرض كتاب الحجر، مع أنّ الفلس أحد الأسباب الموجبة للحكم بحجره، و عرّف المفلس بالفقير الذي ذهب خيار ماله و بقي فلوسه.

قال في الجواهر: و لعلّ العرف الآن على كون المفلس بالكسر أعمّ من الذاهب خيار ماله، بل هو شامل لمن لم يكن له مال من أوّل أمره إلّا الفلوس- إلى أن قال:- و الأصل أنّ المفلس في عرف اللغة هو الذي لا مال له، و لا ما يدفع به حاجته، و لهذا لمّا قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: أ تدرون ما المفلس؟ قالوا: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المفلس فينا من‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست