responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 262

[مسألة 25: لو و فى بيع بعض الرهن بالدّين اقتصر عليه على الأحوط]

مسألة 25: لو و فى بيع بعض الرهن بالدّين اقتصر عليه على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و بقي الباقي أمانة عنده، إلّا إذا لم يمكن التبعيض و لو من جهة عدم الراغب، أو كان فيه ضرر على المالك فيباع الكلّ (1).

[مسألة 26: لو كان الرهن من مستثنيات الدّين‌]

مسألة 26: لو كان الرهن من مستثنيات الدّين- كدار سكناه و دابّة ركوبه- جاز للمرتهن بيعه و استيفاء طلبه منه كسائر الرهون، لكن الأولى الأحوط عدم إخراجه من ظلّ رأسه (2).

(1) لو فرض أنّ بيع بعض الرهن يفي بالدّين و يساويه، ففي المتن أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على بيع البعض؛ لأنّ الغرض من الرهن هو وفاء الدّين منه لئلّا يذهب دين المرتهن بحيث لا يكون في مقابله شي‌ء، فإذا كان بيع البعض وافيا بهذا الغرض فلا مجال لبيع الجميع مع كونه ملكا للغير الرّاهن، لكن هذا فيما إذا أمكن التبعيض في البيع من جهة الراغب و عدم توجّه ضرر على المالك، كما إذا كان عنده رهن صبرة من حنطة مثلا، و يفي بيع النصف بالدّين و يساويه، و أمّا إذا لم يمكن التبعيض إمّا من جهة عدم الراغب، أو من جهة توجّه ضرر على المالك مع بيع البعض، كما لو فرض أنّ عنده رهن دار محقّرة تكون قيمتها ضعف الدّين، لكن التبعيض في بيع الدار الكذائيّة إمّا لا راغب فيها، و إمّا أن يكون موجبا لضرر المالك، فإنّه يجوز في هذه الصورة أداء الزائد عن الدّين إلى الراهن، و الوجه فيه واضح.

(2) لو كان الرهن من مستثنيات الدّين؛ كدار سكناه أو دابّة ركوبه أو مثل ذلك، فهل يجوز للمرتهن بيعه و استيفاء دينه منه كسائر الرهون غير المستثناة من الدّين، أم لا يجوز؟ ربما يتوهّم عدم الجواز؛ لأنّ المفروض كونه من المستثنيات، فلا يجوز

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست