responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 261

لو اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن الدّين فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه و طولب منه البيّنة على حقّه، جاز له بيع الرهن من دون مراجعة إلى الحاكم. و كذا لو مات الراهن و خاف المرتهن جحود الوارث (1).

(1) لو لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات الدّين و كون ما عنده رهنا عليه مع رضا المالك، و خاف من أنّه لو اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن أصل الدّين الذي يكون مقتضى الأصل عدمه، و في هذه الصورة يثبت الحكم بنفعه؛ لعدم وجود البيّنة المقبولة للمرتهن الذي هو المدّعي؛ لأنّ مرجع الاعتراف بالرهن إلى كونه ملكا للراهن دونه، و مع هذا الاعتراف لا مجال لليد التي هي أمارة على الملكيّة، فيكون قوله مخالفا للأصل، و العنوان المنطبق عليه عنوان المدّعي الذي عليه إقامة البيّنة و المفروض عدمها، و حينئذ يجوز للمرتهن بيع الرهن من دون مراجعة إلى الحاكم فيما إذا كان معتقدا في مقام الثبوت بثبوت الدين، و كون ملك الغير عنده رهنا في مقابل الدين، ضرورة أنّ البحث إنّما هو في صورة تماميّة الأمر من جهة مقام الثبوت. غاية الأمر عدم القدرة على الإثبات عند الحاكم؛ لعدم البيّنة المقبولة على الدعوى كما هو المفروض.

و كذا لو لم يكن الراهن منكرا للدّين و الرهن، و لكنّه عرض له الموت و خاف المرتهن جحود الوارث، فيجوز له بيع الرهن من دون مراجعة الحاكم؛ لأنّه لا دليل له على إثبات دعواه.

و ممّا ذكرنا ظهر الحكم فيما إذا لم يكن الراهن منكرا للدّين، بل منكرا لكون المال عنده رهنا و لا يكون للمرتهن دليل على ذلك، فإنّه في هذه الصورة يجوز له مراجعة الحاكم حتّى يلزمه بالوفاء و لو بأن يبيع مال الراهن الذي ينكر كونه رهنا، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست