responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 26

[مسائل المضاربة]

[مسألة 3: الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها]

مسألة 3: الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها، و لا يعتبر الخلوص فيها. نعم، لو كانت قلبا يجب كسرها و لم تجز المعاملة بها لم تصحّ (1).

[مسألة 4: لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكّل أحدا في استيفائه‌]

مسألة 4: لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكّل أحدا في استيفائه، ثمّ إيقاع المضاربة عليه موجبا و قابلا من الطرفين. و كذا لو كان المديون هو العامل، يجوز توكيله في تعيين ما في ذمّته في نقد معيّن للدائن، ثمّ إيقاعها عليه موجبا و قابلا (2).

(1) لا يعتبر الخلوص في الدراهم، بل هي مع المغشوشيّة و عدم الخلوص فيها لو كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها، و لو كانت قلبا بحيث يجب كسرها و لم يجز جعلها ثمنا في المعاملات لم تصحّ المضاربة بها؛ لعدم ثبوت الماليّة لها.

ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع أنّه لا يقع بالمغشوش؛ سواء كان الغشّ أقلّ أو أكثر [1]، و الظاهر أنّ المراد بالمغشوش في كلامه هو القلب و إلّا فلا وجه للحكم بالبطلان، خصوصا مع رواجها في المعاملة متضمّنة بهذا الوصف، و أمّا القلب فقد عرفت البطلان فيه، و إليه يرجع ما عن جامع المقاصد [2] من تقييد نحو عبارة المحقّق المذكورة بما إذا لم يكن متعاملا به. قال: فلو كان معلوم الصرف بين الناس جازت به المعاملة و يصحّ جعله مالا للقراض؛ سواء كان الغش أقلّ أو أكثر كما هو ظاهر، و الضابطة هو الرواج في سوق الغرف و العقلاء و عدمه.

(2) لو كان له دين على شخص، فتارة: يكون المديون غير العامل، و اخرى:


[1] شرائع الإسلام: 2/ 139.

[2] جامع المقاصد: 8/ 66.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست