[مسألة 3: الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع
كونها كذلك تجوز المضاربة بها]
مسألة
3: الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها، و لا يعتبر
الخلوص فيها. نعم، لو كانت قلبا يجب كسرها و لم تجز المعاملة بها لم تصحّ (1).
[مسألة 4: لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكّل
أحدا في استيفائه]
مسألة
4: لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكّل أحدا في استيفائه، ثمّ إيقاع المضاربة
عليه موجبا و قابلا من الطرفين. و كذا لو كان المديون هو العامل، يجوز توكيله في
تعيين ما في ذمّته في نقد معيّن للدائن، ثمّ إيقاعها عليه موجبا و قابلا (2).
(1) لا يعتبر الخلوص في الدراهم، بل هي مع
المغشوشيّة و عدم الخلوص فيها لو كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها، و
لو كانت قلبا بحيث يجب كسرها و لم يجز جعلها ثمنا في المعاملات لم تصحّ المضاربة
بها؛ لعدم ثبوت الماليّة لها.
ثمّ
إنّه ذكر المحقّق في الشرائع أنّه لا يقع بالمغشوش؛ سواء كان الغشّ أقلّ أو أكثر [1]، و الظاهر أنّ المراد بالمغشوش في
كلامه هو القلب و إلّا فلا وجه للحكم بالبطلان، خصوصا مع رواجها في المعاملة
متضمّنة بهذا الوصف، و أمّا القلب فقد عرفت البطلان فيه، و إليه يرجع ما عن جامع
المقاصد [2] من تقييد نحو عبارة المحقّق المذكورة
بما إذا لم يكن متعاملا به. قال: فلو كان معلوم الصرف بين الناس جازت به المعاملة
و يصحّ جعله مالا للقراض؛ سواء كان الغش أقلّ أو أكثر كما هو ظاهر، و الضابطة هو
الرواج في سوق الغرف و العقلاء و عدمه.
(2) لو كان له دين على شخص، فتارة: يكون المديون
غير العامل، و اخرى: