responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 25

..........

في غير المضاربة. نعم، حكي أنّ بناء بعض البنوك كبنك المسكن على الجعالة، فإن كان واجدا لشرائطها فهو، و إلّا فهي باطلة أيضا.

ثمّ إنّ صاحب العروة بعد أن اعتبر الاسترباح بالتجارة علّل ذلك بأنّ القدر المعلوم من الأدلّة هي التجارة [1]، و أورد عليه في بعض الشروح بأنّه لا وجه للتمسّك بالقدر المتيقّن مع وجود الإطلاقات و العمومات في البين مع الصدق العرفي‌ [2].

قلت: الظاهر اختلاف الكلمات في بادئ النظر من هذه الجهة، فظاهر بعضهم أنّ الغرض من دفع المال إلى الغير هو الاتّجار به‌ [3]، و ظاهر بعض آخر أنّه هو العمل كصاحب الجواهر قدس سرّه‌ [4]، و يؤيّده التعبير بالعامل في مقابل المالك لا التاجر، كما أنّه يؤيّده عدم اعتبار هذا الشرط- أي الاسترباح بالتجارة- في بعض الكتب، كالشيخين في المقنعة [5] و النهاية [6]، و لكن الظاهر أنّ مرادهم من العمل هي التجارة لا مطلق العمل الشامل للزراعة و الحرفة و الصناعة، مع أنّك عرفت أنّ المضاربة مخالفة، للقاعدة من جهات مختلفة [7] فاللازم الاقتصار على القدر المتيقّن، و دعوى وجود الإطلاقات و العمومات كما عرفت ممنوعة إن كان المراد هي الإطلاقات و العمومات في خصوص باب المضاربة، فراجع.


[1] العروة الوثقى: 2/ 529، الشرط التاسع.

[2] مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام: 19/ 244.

[3] العروة الوثقى: 2/ 525.

[4] جواهر الكلام: 26/ 336.

[5] المقنعة: 632- 633.

[6] النهاية: 426- 427.

[7] في ص 15- 17.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست