في
غير المضاربة. نعم، حكي أنّ بناء بعض البنوك كبنك المسكن على الجعالة، فإن كان
واجدا لشرائطها فهو، و إلّا فهي باطلة أيضا.
ثمّ
إنّ صاحب العروة بعد أن اعتبر الاسترباح بالتجارة علّل ذلك بأنّ القدر المعلوم من
الأدلّة هي التجارة [1]،
و أورد عليه في بعض الشروح بأنّه لا وجه للتمسّك بالقدر المتيقّن مع وجود
الإطلاقات و العمومات في البين مع الصدق العرفي
[2].
قلت:
الظاهر اختلاف الكلمات في بادئ النظر من هذه الجهة، فظاهر بعضهم أنّ الغرض من دفع
المال إلى الغير هو الاتّجار به [3]، و ظاهر بعض آخر أنّه هو العمل كصاحب الجواهر قدس سرّه [4]، و يؤيّده التعبير بالعامل في مقابل
المالك لا التاجر، كما أنّه يؤيّده عدم اعتبار هذا الشرط- أي الاسترباح بالتجارة-
في بعض الكتب، كالشيخين في المقنعة [5] و النهاية [6]، و لكن الظاهر أنّ مرادهم من العمل هي التجارة لا مطلق العمل الشامل
للزراعة و الحرفة و الصناعة، مع أنّك عرفت أنّ المضاربة مخالفة، للقاعدة من جهات
مختلفة [7] فاللازم الاقتصار على القدر المتيقّن،
و دعوى وجود الإطلاقات و العمومات كما عرفت ممنوعة إن كان المراد هي الإطلاقات و
العمومات في خصوص باب المضاربة، فراجع.