كصاع
من صبرة معلومة، و شاة من القطيع المعلوم، و غيره كصاع من الحنطة- لا تخلو من وجه،
و قبضه في الأوّل، إمّا بقبض الجميع، أو بقبض ما عيّنه الراهن، و في الثاني بقبض
مصداقه، فإذا قبضه المرتهن صحّ و لزم، و الأحوط عدم إيقاعه على الكلّي، و لا يصحّ
رهن المجهول من جميع الوجوه حتّى كونه ممّا يتموّل. و أمّا مع علمه بذلك و جهله
بعنوان العين، فالأحوط ذلك و إن كان الجواز لا يخلو من وجه، فإذا رهن ما في
الصندوق المقفل و كان ما فيه مجهولا حتّى ماليّته بطل، و لو علم ماليّته فقط لا
يبعد الصحّة، كما أنّ الظاهر صحّة رهن معلوم الجنس و النوع مع كونه مجهول المقدار
(1).
(1) قد نفى الإشكال عن أنّه يعتبر في المرهون
كونه معيّنا في مقابل المبهم كأحد هذين، و استدلّ عليه في محكي الدروس بلزوم الغرر [1]، و يرد عليه كما في الجواهر أنّ مقتضى
الإطلاقات الجواز، و نفي الغرر إنّما هو في العقود المبنيّة على المغابنة، لا في
مثل الرهن المبني على غبن الراهن للمرتهن، كالواهب بالنسبة إلى المتّهب [2].
نعم،
نفى الخلوّ عن الوجه في صحّة رهن الكلّي من غير فرق بين الكلّي في المعيّن، كصاع
من صبرة معلومة، و شاة من القطيع المعلوم، و بين غيره كصاع من الحنطة و لو كانت
مجهولة الوصف و القيمة. غاية الأمر أنّ القبض المعتبر في الرهن كما عرفت [3] إنّما يتحقّق في الكلّي في المعيّن
بقبض الجميع، أو بقبض ما عيّنه الراهن؛ لعدم خصوصيّة للرهن من هذه الجهة، و في
الثاني بقبض مصداقه، فإذا قبضه المرتهن صحّ و لزم، و لكن جعل مقتضى الاحتياط
الاستحبابي عدم الإيقاع على