responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 245

كصاع من صبرة معلومة، و شاة من القطيع المعلوم، و غيره كصاع من الحنطة- لا تخلو من وجه، و قبضه في الأوّل، إمّا بقبض الجميع، أو بقبض ما عيّنه الراهن، و في الثاني بقبض مصداقه، فإذا قبضه المرتهن صحّ و لزم، و الأحوط عدم إيقاعه على الكلّي، و لا يصحّ رهن المجهول من جميع الوجوه حتّى كونه ممّا يتموّل. و أمّا مع علمه بذلك و جهله بعنوان العين، فالأحوط ذلك و إن كان الجواز لا يخلو من وجه، فإذا رهن ما في الصندوق المقفل و كان ما فيه مجهولا حتّى ماليّته بطل، و لو علم ماليّته فقط لا يبعد الصحّة، كما أنّ الظاهر صحّة رهن معلوم الجنس و النوع مع كونه مجهول المقدار (1).

(1) قد نفى الإشكال عن أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّنا في مقابل المبهم كأحد هذين، و استدلّ عليه في محكي الدروس بلزوم الغرر [1]، و يرد عليه كما في الجواهر أنّ مقتضى الإطلاقات الجواز، و نفي الغرر إنّما هو في العقود المبنيّة على المغابنة، لا في مثل الرهن المبني على غبن الراهن للمرتهن، كالواهب بالنسبة إلى المتّهب‌ [2].

نعم، نفى الخلوّ عن الوجه في صحّة رهن الكلّي من غير فرق بين الكلّي في المعيّن، كصاع من صبرة معلومة، و شاة من القطيع المعلوم، و بين غيره كصاع من الحنطة و لو كانت مجهولة الوصف و القيمة. غاية الأمر أنّ القبض المعتبر في الرهن كما عرفت‌ [3] إنّما يتحقّق في الكلّي في المعيّن بقبض الجميع، أو بقبض ما عيّنه الراهن؛ لعدم خصوصيّة للرهن من هذه الجهة، و في الثاني بقبض مصداقه، فإذا قبضه المرتهن صحّ و لزم، و لكن جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي عدم الإيقاع على‌


[1] الدروس الشرعيّة: 3/ 388.

[2] جواهر الكلام: 25/ 141

[3] في ص 237.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست