الأزمنة
إذا سقطت عن الاعتبار، فالظاهر الاشتغال بالدراهم و الدنانير الرائجة. نعم، لو فرض
وقوع القرض على الصكّ الخاصّ بنفسه- بأن قال:
«أقرضتك هذا الكاغذ المسمّى بالنوت»- كان حاله
حال الدراهم، و هكذا الحال في المعاملات و المهور الواقعة على الصكوك (1).
(1) ربما يقال: إنّ إسقاط الدراهم و الدنانير
على أقسام:
الأوّل:
إسقاط الرواج الفعلي مع بقاء أصل المالية من كلّ جهة، بلا فرق في هذه الجهة بين
السابقة و اللاحقة، بل ربما تكون القيمة في السابقة أكثر، كالسكوك التي كانت من
الفضّة الواقعية في الزمن السابق، فإنّها و إن لم تكن رائجة فعلا لكن قيمتها تكون
أكثر من السابقة.
الثاني:
إسقاط أصل المالية رأسا، فلا تكون للسابقة قيمة أصلا، كالسكوك التي كانت في زمن الطاغوت
و الآن لا قيمة لها أصلا؛ لخلوّها عن الفضّة الواقعيّة.
الثالث:
تغيير السعر في الجملة بين السابقة و اللاحقة مع بقاء الرواج و سائر الجهات، و
مقتضى قاعدة ضمان المثلي بالمثل هو اشتغال الذمّة بالمثل في القسم الأوّل و
الأخير، كما أنّ مقتضى بناء القرض و سائر الضمانات على تحفّظ المالية مهما أمكن
ذلك، هو اشتغال الذمّة بالقيمة في الوسط بناء على متعارف الناس في هذا الموضوع.
هذا
مع قطع النظر عن الروايات، و أمّا بملاحظتها، فقد وردت فيه روايتان:
إحداهما:
رواية يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السّلام: إنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، و
كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام، و ليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك
الدراهم بأعيانها، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟
قال:
فكتب عليه السّلام إليّ: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق
بين