responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 230

[مسألة 18: يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن، أو الضامن، أو الكفيل‌]

مسألة 18: يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن، أو الضامن، أو الكفيل، و كلّ شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض و لو كان مصلحة له‌ [1].

[مسألة 19: لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها]

مسألة 19: لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها، لم يكن عليه إلّا الدراهم الاولى. نعم، في مثل الأوراق النقدية المتعارفة في هذه‌ القبول. و أمّا في غير بلد القرض، فإن طالبه الغريم و لم يكن الأداء مستلزما للضرر أو الحاجة إلى المئونة، كما لو كانت العين المقترضة هي الورقة النقديّة الذي لا يحتاج حمله إلى المئونة، و لا يوجب الأداء في غير بلد القرض و التسليم مستلزما للضرر بوجه، فقد احتاط لزوما في المتن بالأداء، كما أنّه احتاط كذلك قبول المقرض مع عدم استلزام شي‌ء من الأمرين، و لعلّ وجه الاحتياط أنّه نسب وجوب الأداء في هذه الصورة إلى العلّامة [1]؛ لأنّ المقرض صاحب الحقّ فله السلطنة على التعيين، و يرد عليه أنّه لا ملازمة بين كونه صاحب الحقّ، و بين لزوم الأداء مع المطالبة في صورة عدم الاشتراط مع ثبوت حقّ الاشتراط له كما مرّ، فالظاهر لزوم رعاية التراضي كما في صورة استلزام الضرر أو الحاجة إلى المئونة، كما لا يخفى.

(1) يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن ليكون وثيقة لدينه و لا ينطبق عليه عنوان الزيادة، بل يشترطه لأجل أن يصل إلى ماله قطعا كما هو الغرض الأصلي من الرهن، كما أنّه يجوز أن يشترط فيه الضامن أو الكفيل لما ذكرنا، و كذا كلّ شرط سائغ لا يكون فيه النفع الموجب لانطباق عنوان الزيادة و إن كان للمشترط فيه المصلحة، فإنّ ثبوتها أعمّ من ثبوت نفع له كما لا يخفى.


[1] قواعد الأحكام: 2/ 105.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست