responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 228

[مسألة 15: يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّي من غير جنسه‌]

مسألة 15: يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّي من غير جنسه، و يلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترض (1).

[مسألة 16: الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ و لزم العمل به‌]

مسألة 16: الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ و لزم العمل به و ليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل (2).

غير المثلي، فإن أراد الوفاء بالقيمة- و هي النقود الرائجة- فذلك لا يتوقّف على التراضي؛ لأنّها الأداء الواقعي، و إن أراد التأدية بغير القيمة كجنس آخر فذلك يتوقّف على التراضي؛ لأنّ أداء القيمة كانت هي الوظيفة عليه، فتدبّر جيّدا.

(1) يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّي من جنسه، و يلزم عليه ذلك بشرط عدم تحقّق الزيادة بشي‌ء من عناوينها المتقدّمة، و لا يصدق على ذلك الزيادة في الصفة بعد عدم المدخلية في زيادة القيمة، بل ربما يكون له دخلا في قلّتها، كما لا يخفى.

(2) شرط التأجيل في القرض صحيح بشرط كون الأجل معيّنا، و يلزم العمل بهذا الشرط خصوصا بعد وقوعه في ضمن عقد لازم، و عليه فليس للمقرض المطالبة قبل حلول الأجل. نعم، يظهر هنا في بادئ النظر إشكال؛ و هو أنّ لزوم عقد القرض من ناحية كما تقدّم، و عدم لزوم شرط التأجيل من ناحية اخرى، و جواز مطالبة المقرض بعد تحقّق القرض في كلّ آن لعلّهما ممّا لا يمكن اجتماعهما، و الجواب أنّ معنى اللزوم عدم جواز الفسخ الذي مرجعه إلى ردّ نفس العين المقترضة، و هو لا ينافي جواز مطالبة المثل أو القيمة، خصوصا مع ما عرفت من المتن من أنّه يجوز

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست