responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 227

النقود بالقيمة، لكنّه يتوقّف على التراضي. و لو كانت العين المقترضة موجودة، فأراد المقترض أو المقرض أداء الدّين بإعطائها، فالأقوى جواز الامتناع (1).

(1) المال المقترض تارة يكون بنفسه موجودا، و اخرى لا يكون كذلك، و على الفرض الثاني تارة يكون مثليّا، كالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير، و اخرى يكون قيميّا، كالأغنام و مثلها، و على التقديرين تارة لا يتوقّف الأداء على التراضي و لا يجوز لكلّ منهما الامتناع، و اخرى يتوقّف على التراضي و لا يتحقّق بدونه. أمّا إذا كان المال المقترض موجودا باقيا غير تالف، فقد قوّى في المتن جواز الامتناع لكلّ منهما، و لعلّ السرّ أنّ الدّين الذي يعمّ القرض مال كلّي في ذمّة المديون المقترض، و تعيينه في فرد خاصّ إنّما هو بيده، فإذا أراد التعيين في غير المال الشخصي المقترض فله ذلك، و ليس للمقرض الامتناع عن قبوله، و أمّا إذا أراد الأداء بدفع نفس العين المقترضة فظاهر المتن جواز امتناعه عن قبولها، و الظاهر أنّه ليس له وجه وجيه، فإنّ المفروض أنّ ما في الذمّة هو الكلّي، و العين الشخصية من مصاديقه و أفراده، مضافا إلى أنّ لزوم قبول المثل أو القيمة مع جواز الامتناع من قبول نفس العين لعلّه ممّا لا يجتمعان.

هذا بالنسبة إلى العين. و أمّا في غيرها، فإن كان مثليا كالدراهم و الدنانير، فإن أراد الدفع و الأداء من نفس المثلي الذي يماثله في الصفات و الخصوصيات المربوطة، فذلك هو الأداء الواقعي الذي لا يتوقّف على التراضي، و لا يجوز للمقرض الامتناع عن قبوله بوجه، و هذا من دون فرق بين ترقّي السعر و تنزّله و العدم؛ لعدم الفرق بين الصور الثلاثة في ذلك. و أمّا إذا لم يرد الدفع من نفس المثلي، بل من جنس آخر أو القيمة مثلا، كما إذا أراد إعطاء الشعير بدلا عن الحنطة أو قيمتها، فهو متوقّف على التراضي و إن كانت القيمتان متساويتين. و كذا الحال في‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست