مسألة
5: لا بدّ أن يقع القرض على معيّن، فلا يصحّ إقراض المبهم كأحد هذين، و أن يكون
قدره معلوما بالكيل فيما يكال، و الوزن فيما يوزن، و العدّ (1) يعتبر في المال أن يكون عينا في مقابل الدّين و المنفعة على
الأحوط، و منشؤه ادّعاء الإجماع [1] على ذلك، فلا يصحّ إقراض الدّين و لا المنفعة، و لا ما لا يصحّ
تملّكه كالخمر و الخنزير، و هو واضح بعد كون حقيقة القرض التمليك و التملّك. و
أمّا العين في مقابل الكلّي؛ كأن أوقع عقد القرض على الكلّي و أقبضه بدفع مصداقه،
كما ربما يتحقّق غالبا في اقتراض النقدين و اقراضهما، فقد تأمّل فيه في المتن، و
لكن الظاهر أنّه لا وجه للتأمّل في صحّته بعد صحّة تمليك الكلّي و تحقّق الإقباض
بدفع مصداقه، اللّهمّ إلّا أن يكون هناك إجماع على خلافه، و الظاهر العدم لتحقّق
الغلبة بالإضافة إلى هذا النوع من القرض، كما نراه بالوجدان بين المتشرّعة.
و
أمّا الأعيان الشخصيّة: فإن كانت مثليّة، فالظاهر اعتبار كونه ممّا يمكن ضبط
أوصافه و خصوصيّاته التي تختلف باختلافها القيمة و الرغبات؛ لأنّ المفروض لزوم ردّ
العين بنفسها أو بمثلها ممّا لا يغاير نظر المالك المقرض، و لا تكون مختلفة معها
في القيمة و الرغبة.
و
أمّا إن كانت قيميّة، و لازمها عدم إمكان ضبط جميع الأوصاف و الخصوصيّات المذكورة،
فاللازم أن يقال بكفاية العلم بقيمتها حين الاقتراض، و عليه: فيجوز إقراض الجواهر
و نحوها مع العلم بقيمتها في ذلك الحين، كما استقربه الماتن قدّس سرّه، و هو
الأقوى.