responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 214

[مسألة 3: القرض عقد يحتاج إلى إيجاب‌]

مسألة 3: القرض عقد يحتاج إلى إيجاب، كقوله: «أقرضتك» أو ما يؤدّي معناه، و قبول دالّ على الرضا بالإيجاب. و لا يعتبر فيه العربيّة، بل يقع بكلّ لغة، بل تجري المعاطاة فيه بإقباض العين و قبضها بهذا العنوان. و يعتبر في المقرض و المقترض ما يعتبر في المتعاقدين؛ من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و غيره (1).

[مسألة 4: يعتبر في المال أن يكون عينا على الأحوط مملوكا]

مسألة 4: يعتبر في المال أن يكون عينا على الأحوط مملوكا، فلا يصحّ إقراض الدّين و لا المنفعة، و لا ما لا يصحّ تملّكه كالخمر و الخنزير. و في صحّة إقراض الكلّي- بأن يوقع العقد عليه و أقبضه بدفع مصداقه- تأمّل. و يعتبر في المثليّات كونه ممّا يمكن ضبط أوصافه و خصوصيّاته التي تختلف باختلافها القيمة و الرغبات. و أمّا في القيميّات كالأغنام و الجواهر، فلا يبعد عدم اعتبار إمكان ضبط الأوصاف، بل يكفي فيها العلم بالقيمة حين الإقراض، فيجوز إقراض الجواهر و نحوها على الأقرب مع العلم بقيمتها حينه و إن لم يمكن‌ (1) حيث إنّ القرض من العقود لا لصرف الاحتياج إلى الطرفين- فإنّ أكثر الإيقاعات أيضا كذلك، كالطلاق و العتاق و الإبراء من الدّين- بل لأجل اعتبار رضا الطرفين، ضرورة أنّ اعتبار رضا المقرض و المقترض يحتاج إيجاب مفاده الإقراض، و قبول دالّ على الرضا بالإيجاب، و لا يعتبر فيه العربية بل يقع بكلّ لغة، بل يكفي فيه الإيجاب و القبول الفعليّان المعبّر عنه بالمعاطاة؛ لعدم الدليل على انحصار إنشائه باللفظ، و يعتبر في المقرض و المقترض ما يعتبر في المتعاقدين؛ من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و سائر الامور المعتبرة.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست