مسألة
3: القرض عقد يحتاج إلى إيجاب، كقوله: «أقرضتك» أو ما يؤدّي معناه، و قبول دالّ
على الرضا بالإيجاب. و لا يعتبر فيه العربيّة، بل يقع بكلّ لغة، بل تجري المعاطاة
فيه بإقباض العين و قبضها بهذا العنوان. و يعتبر في المقرض و المقترض ما يعتبر في
المتعاقدين؛ من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و غيره (1).
[مسألة 4: يعتبر في المال أن يكون عينا على
الأحوط مملوكا]
مسألة
4: يعتبر في المال أن يكون عينا على الأحوط مملوكا، فلا يصحّ إقراض الدّين و لا
المنفعة، و لا ما لا يصحّ تملّكه كالخمر و الخنزير. و في صحّة إقراض الكلّي- بأن
يوقع العقد عليه و أقبضه بدفع مصداقه- تأمّل. و يعتبر في المثليّات كونه ممّا يمكن
ضبط أوصافه و خصوصيّاته التي تختلف باختلافها القيمة و الرغبات. و أمّا في
القيميّات كالأغنام و الجواهر، فلا يبعد عدم اعتبار إمكان ضبط الأوصاف، بل يكفي
فيها العلم بالقيمة حين الإقراض، فيجوز إقراض الجواهر و نحوها على الأقرب مع العلم
بقيمتها حينه و إن لم يمكن (1) حيث إنّ القرض من
العقود لا لصرف الاحتياج إلى الطرفين- فإنّ أكثر الإيقاعات أيضا كذلك، كالطلاق و
العتاق و الإبراء من الدّين- بل لأجل اعتبار رضا الطرفين، ضرورة أنّ اعتبار رضا
المقرض و المقترض يحتاج إيجاب مفاده الإقراض، و قبول دالّ على الرضا بالإيجاب، و
لا يعتبر فيه العربية بل يقع بكلّ لغة، بل يكفي فيه الإيجاب و القبول الفعليّان
المعبّر عنه بالمعاطاة؛ لعدم الدليل على انحصار إنشائه باللفظ، و يعتبر في المقرض
و المقترض ما يعتبر في المتعاقدين؛ من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و سائر
الامور المعتبرة.