responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 203

..........

و منه متفرّق عنهما، فاقتسما بالسويّة ما كان في أيديهما و ما كان غائبا عنهما، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائبا و استوفى الآخر، عليه أن يردّ على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله‌ [1].

و موثّقة ابن سنان، عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين و منه عين، فاقتسما العين و الدّين، فتوى‌ [2] الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، و خرج الذي للآخر أ يردّ على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله‌ [3].

و مرسلة أبي حمزة قال: سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، و أحال كلّ واحد منهما من نصيبه الغائب، فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله‌ [4]. و يحتمل قويّا أن يكون المراد بالمرسلة ما استدركه من أنّ الظاهر أنّه إذا كان لهما دين مشترك على أحد يجوز أن يستوفي أحد حصّته و يتعيّن له، و تبقى حصّة الآخر على عهدته، و لكن الظاهر أنّه لا مانع منه كما مرّ في باب الشركة [5]، و لكنّه ليس من قسمة الدّين بل استيفاء كلّ دائن حقّه.


[1] تهذيب الأحكام: 6/ 207 ح 477، الفقيه: 3/ 23 ح 60، و عنهما الوسائل: 18/ 371، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض ب 29 ح 1.

[2] توى: هلك (الصحاح: 6/ 2290 مادّة توى.

[3] تهذيب الأحكام: 7/ 186 ح 821، و عنه الوسائل: 19/ 12، كتاب الشركة ب 6 ح 2.

[4] تهذيب الأحكام: 6/ 195 ح 430، و ج 7/ 185- 186 ح 818- 820، و عنه الوسائل: 19/ 12، كتاب الشركة ب 6 ح 1.

[5] في ص 133.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست