و
منه متفرّق عنهما، فاقتسما بالسويّة ما كان في أيديهما و ما كان غائبا عنهما، فهلك
نصيب أحدهما ممّا كان غائبا و استوفى الآخر، عليه أن يردّ على صاحبه؟ قال: نعم ما
يذهب بماله [1].
و
موثّقة ابن سنان، عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين
و منه عين، فاقتسما العين و الدّين، فتوى
[2] الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، و خرج الذي للآخر أ يردّ على
صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله [3].
و
مرسلة أبي حمزة قال: سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما
و منه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، و أحال كلّ واحد منهما من نصيبه الغائب،
فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله [4]. و يحتمل قويّا أن يكون المراد
بالمرسلة ما استدركه من أنّ الظاهر أنّه إذا كان لهما دين مشترك على أحد يجوز أن
يستوفي أحد حصّته و يتعيّن له، و تبقى حصّة الآخر على عهدته، و لكن الظاهر أنّه لا
مانع منه كما مرّ في باب الشركة [5]، و لكنّه ليس من قسمة الدّين بل استيفاء كلّ دائن حقّه.
[1] تهذيب الأحكام: 6/ 207 ح 477، الفقيه: 3/ 23
ح 60، و عنهما الوسائل: 18/ 371، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض ب 29 ح 1.