responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202

[مسألة 9: لا يجوز قسمة الدّين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعدّدة]

مسألة 9: لا يجوز قسمة الدّين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعدّدة؛ كما إذا باعا عينا مشتركة بينهما من أشخاص، أو كان لمورّثهما دين على أشخاص فورثاه، فجعلا بعد التعديل ما في ذمّة بعضهم لأحدهما و ما في ذمّة آخرين للآخر، فإنّه لا يصحّ. نعم، الظاهر كما مرّ في الشركة أنّه إذا كان لهما دين مشترك على أحد يجوز أن يستوفي أحدهما منه حصّته، فيتعيّن له و تبقى حصّة الآخر في ذمّته. و هذا ليس من قسمة الدّين (1).

خلافه و التحقيق في محلّه- بعض الروايات الواردة في هذا المجال، مثل:

رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا و كذا و أضع لك بقيّته، أو يقول: انقدني بعضا و أمدّ لك في الأجل فيما بقي، فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا [1].

و رواية أبان، عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدّين، فيقول له قبل أن يحلّ الأجل: عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف، أ يحلّ ذلك لواحد منهما؟ قال عليه السّلام: نعم‌ [2]. و الظاهر أنّ إطلاق الدّين يشمل جميع الفروض الثلاثة المتقدّمة، و ظهر من الرواية الاولى عدم جواز تأجيل الحالّ و لا زيادة المؤجّل بزيادة، كما لا يخفى.

(1) يدلّ على عدم الجواز روايات متعدّدة، مثل:

صحيحة ابن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما


[1] الفقيه: 3/ 21 ح 55، و عنه الوسائل: 18/ 376، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض ب 32 ح 1.

[2] الكافي: 5/ 258 ح 3، تهذيب الأحكام: 6/ 206 ح 474، و عنهما الوسائل: 18/ 449، كتاب الصلح ب 7 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست