responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 191

[القول في أحكام الدّين‌]

القول في أحكام الدّين‌

[مسألة 1: الدّين إمّا حالّ، فللدائن مطالبته و اقتضاؤه‌]

مسألة 1: الدّين إمّا حالّ، فللدائن مطالبته و اقتضاؤه، و يجب على المديون أداؤه مع التمكّن و اليسار في كلّ وقت، و إمّا مؤجّل، فليس للدائن حقّ المطالبة، و لا يجب على المديون القضاء إلّا بعد انقضاء المدّة المضروبة و حلول الأجل، و تعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السلم و النسيئة، و اخرى بجعل الشارع كالنجوم و الأقساط المقرّرة في الدية (1).

دين اللّه أحقّ أن يقضى‌ [1]، و يؤيّده التعبير عنه في الكتاب ب «اللام» و «على» في قوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ... [2] الآية، و لكن الظاهر أنّ هذا الإطلاق مسامحي، و منشؤه ثبوت القضاء فيها كوجوب قضاء الدّين، فتدبّر جيّدا.

(1) أمّا الدّين الحالّ، فيجوز للدائن المطالبة و الاقتضاء، و يجب على المديون الأداء مع التمكّن و اليسار في كلّ وقت، و إذا لم يؤدّ في هذه الحالة فمقتضى قوله صلّى اللّه عليه و آله:

لي الواجد بالدين يحلّ عقوبته، أو مع إضافة عرضه‌ [3]، أنّ التأخير مع الوجدان و القدرة على الأداء موجب لحلية عقوبته، بل و مع عرضه، و أمّا مع عدم الإمكان و اليسار، فمقتضى قوله تعالى: فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ [4] في مورد ذي العسرة، لزوم التأخير إلى اليسار، لكن هنا بحث قد تقدّم تفصيله في كتاب القضاء [5]؛ و هو أنّه مع‌


[1] المعجم الكبير للطبراني: 12/ 12- 13 ح 12330- 12332.

[2] سورة آل عمران: 3/ 97.

[3] أمالي الطوسي 520 ح 1146، و عنه الوسائل: 18/ 334، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض ب 8 ح 4.

[4] سورة البقرة: 2/ 279.

[5] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 110- 115.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست