responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 190

..........

و كيف كان، فالدّين مال كلّي ثابت في الذمّة، و يقال لمن اشتغلت ذمّته به:

المديون و المدين، و للآخر الذي يكون الدّين له: الدائن و الغريم، و إن كان يستفاد من صحيحة أبي ولّاد المفصّلة [1] المعروفة المذكورة في كتاب متاجر الشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد [2]، إطلاق الغريم على المديون.

و كيف كان، فسببه إمّا الاقتراض الذي تجي‌ء أحكامه، أو امور اخر، و تلك الامور قد تكون اختيارية كجعله مبيعا في السلم و السلف، أو ثمنا في النسيئة، أو اجرة في الإجارة، أو صداقا في النكاح، أو عوضا في الخلع، و غير ذلك. و أمّا الثمن الكلّي في معاملة النقد، فالظاهر أيضا أنّه دين. غاية الأمر يجب عليه أداؤه فورا بلحاظ كون المعاملة نقدا، و هذا فيما إذا كان تسليم الثمن متأخّرا عن العقد و تسلّم المبيع. و أمّا إذا كان البيع بصورة المعاطاة، فالثمن و إن كان كليّا إلّا أنّه لا يصدق عليه عنوان الدّين؛ لأنّه بالإعطاء يصير جزئيّا. و قد تكون امورا غير اختياريّة، كما في موارد الضمانات، و نفقة الزوجة الدائمة، و نحو ذلك من الموارد، و له أحكام مشتركة تجري في الدّين بأيّ سبب كان، و أحكام مختصّة بالقرض الذي هو سبب خاصّ للدّين، و يأتي الجميع إنشاء اللّه تعالى.

ثمّ ليعلم أنّه ربما اطلق الدّين على بعض الأحكام الإلهيّة كالصلاة، حيث اطلق عليها دين اللّه‌ [3]، و كالحجّ حيث ورد في الرواية النبويّة الواردة في نيابة الحجّ: أنّ‌


[1] الكافي: 5/ 290 ح 6، تهذيب الأحكام: 7/ 215 ح 934، الاستبصار: 3/ 134 ح 483، و عنها الوسائل:

19/ 119، كتاب الإجارة ب 17 ح 1.

[2] المكاسب: 3/ 245- 247.

[3] الحدائق الناضرة: 11/ 38- 40.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست