و
كيف كان، فالدّين مال كلّي ثابت في الذمّة، و يقال لمن اشتغلت ذمّته به:
المديون
و المدين، و للآخر الذي يكون الدّين له: الدائن و الغريم، و إن كان يستفاد من
صحيحة أبي ولّاد المفصّلة [1] المعروفة المذكورة في كتاب متاجر الشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه
في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد [2]، إطلاق الغريم على المديون.
و
كيف كان، فسببه إمّا الاقتراض الذي تجيء أحكامه، أو امور اخر، و تلك الامور قد
تكون اختيارية كجعله مبيعا في السلم و السلف، أو ثمنا في النسيئة، أو اجرة في
الإجارة، أو صداقا في النكاح، أو عوضا في الخلع، و غير ذلك. و أمّا الثمن الكلّي
في معاملة النقد، فالظاهر أيضا أنّه دين. غاية الأمر يجب عليه أداؤه فورا بلحاظ
كون المعاملة نقدا، و هذا فيما إذا كان تسليم الثمن متأخّرا عن العقد و تسلّم
المبيع. و أمّا إذا كان البيع بصورة المعاطاة، فالثمن و إن كان كليّا إلّا أنّه لا
يصدق عليه عنوان الدّين؛ لأنّه بالإعطاء يصير جزئيّا. و قد تكون امورا غير
اختياريّة، كما في موارد الضمانات، و نفقة الزوجة الدائمة، و نحو ذلك من الموارد،
و له أحكام مشتركة تجري في الدّين بأيّ سبب كان، و أحكام مختصّة بالقرض الذي هو
سبب خاصّ للدّين، و يأتي الجميع إنشاء اللّه تعالى.
ثمّ
ليعلم أنّه ربما اطلق الدّين على بعض الأحكام الإلهيّة كالصلاة، حيث اطلق عليها
دين اللّه [3]، و كالحجّ حيث ورد في الرواية
النبويّة الواردة في نيابة الحجّ: أنّ
[1] الكافي: 5/ 290 ح 6، تهذيب الأحكام: 7/ 215
ح 934، الاستبصار: 3/ 134 ح 483، و عنها الوسائل: