responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 178

كانت بحيث يستزاد بها الثمر فالظاهر استحقاق حصّته، و إلّا فمحلّ إشكال (1).

(1) لا يشترط في المساقاة في صورة الإطلاق و عدم اشتراط مباشرة العامل للأعمال كلّا أو بعضا أن يكون العامل مباشرا بنفسه، فيجوز أن يستأجر أجيرا لبعض الأعمال و تكون عليه الاجرة، أو يتبرّع متبرّع عن العامل لضعفه مثلا، و يستحقّ العامل الحصّة المقرّرة في عقد المساقاة له. هذا، و لو كان هناك متبرّع بالإضافة إلى بعض الأعمال، من دون أن يكون قصده التبرّع عن العامل الذي يكون معه كأنّه العامل، فتارة: يقصد التبرّع المطلق من دون إضافة إلى العامل أو المالك، و اخرى: يقصد التبرّع عن المالك من دون ارتباط إلى العامل، و قد استشكل في المتن في كفايته، و جعل الثاني أشدّ إشكالا.

و الوجه في أصل الإشكال: أنّه لم يجعل نفسه مكان العامل الذي وظيفته العمل، و من الواضح مدخليته في الحصّة المقرّرة، و وجه الأشديّة، أنّه جعل نفسه مكان المالك و أتى بوظيفة العامل، و مثله ما لو لم يكن على العامل إلّا السقي؛ لعدم الحاجة إلى عمل آخر، أو لتعيينه على المالك، فاستغني عن السقي لكثرة الأمطار بحيث لم يحتج الأشجار إليه أصلا، و ذلك لعدم تحقّق عمل من العامل في هذه الصورة، فيكون شبيها بأكل المال بالباطل.

نعم، لو كان على العامل أعمال اخر غير السقي الذي لم يحتج إليه الأشجار للأمطار، و كان ذلك العمل دخيلا في زيادة الثمرة كمّا أو كيفا، فلا يخلّ ذلك بعدم استحقاق الحصّة المقرّرة، و إن لم تكن تلك الأعمال دخيلة في زيادة الثمرة كذلك، فاستحقاق الحصّة المقرّرة محلّ إشكال؛ لعدم تحقّق عمل مفيد من العامل؛ إمّا لعدم الاحتياج إليه بسبب الأمطار، أو لعدم فائدة لأعماله كما هو المفروض، فلما ذا استحقّ الاجرة، فتدبّر جيّدا.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست