responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 177

[مسألة 7: المساقاة لازمة من الطرفين‌]

مسألة 7: المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلّا بالتقايل أو الفسخ بخيار، و لا تبطل بموت أحدهما، بل يقوم وارثهما مقامهما. نعم، لو كانت مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته‌ [1].

[مسألة 8: لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا بنفسه‌]

مسألة 8: لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا بنفسه، فيجوز أن يستأجر أجيرا لبعض الأعمال أو تمامها، و تكون عليه الاجرة. و كذا يجوز أن يتبرّع متبرّع بالعمل، و يستحقّ العامل الحصّة المقرّرة. نعم، لو لم يقصد التبرّع عنه ففي كفايته إشكال، و أشكل منه ما لو قصد التبرّع عن المالك. و كذا الحال لو لم يكن عليه إلّا السقي، و يستغنى عنه بالأمطار و لم يحتج إليه أصلا. نعم، لو كان عليه أعمال اخر غير السقي، و استغني عنه بالمطر و بقي سائر الأعمال، فإن‌ كثيرة عليه، و ليس ذلك كالسقي و مثله. و أمّا القسم الأوّل: فتابع للعرف و العادة، و لعلّها مختلفة بحسب البلاد و المدن، و مع عدم التعارف لا بدّ من التعيين و أنّه على أيّهما ليرتفع الغرر، كما لا يخفى.

(1) عقد المساقاة من العقود اللازمة من الطرفين؛ لأدلّة أصالة اللزوم الجارية في كلّ عقد يشكّ ابتداء في لزومه و عدمه، و لازمه أنّه لا ينفسخ إلّا بالتقايل الجاري في كلّ عقد لازم سوى مثل النكاح، أو بالفسخ بخيار مثل تخلّف الشرط و نحوه، و لا تبطل بموت أحد من المالك و العامل، بل يقوم وارثهما مقامهما. نعم، لو كانت مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته على نحو ما ذكرناه في المزارعة [1]، كما لا يخفى.


[1] في ص 159.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست