responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 166

[مسألة 18: تجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعميرها على أن يعمّرها و يصلحها]

مسألة 18: تجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعميرها على أن يعمّرها و يصلحها و يزرعها سنة أو سنتين مثلا لنفسه، ثمّ يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصّة معيّنة في مدّة مقدّرة (1).

فلا وجه للاشتراك في المقام، حيث إنّ البذر حينئذ يختصّ بباذله؛ سواء كان هو الزارع أو مالك الأرض‌ [1].

(1) تجوز المزارعة على أرض بائرة لها مالك- و لكن لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعميرها- على أن يعمّرها و يصلحها و يزرعها سنة أو سنتين مثلا، و كان الحاصل لنفس العامل، ثمّ بعد صيرورتها دائرة يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصّة معيّنة في مدّة مقدّرة كسائر موارد المزارعة، و لا منافاة بين الأمرين: اختصاص الحاصل بالعامل في مدّة التعمير و الإصلاح، و اشتراكه بينه و بين المالك بعده في مدّة معيّنة؛ لأنّ كلا الأمرين إنّما هو مع تراضي الشخصين.

و عدم كون الفترة المؤثّرة في التعمير بعنوان المزارعة- لما عرفت من أنّه لا يجوز في المزارعة جعل مجموع الحاصل لأحدهما- لا ينافي ثبوت المزارعة بعد تلك الفترة، و ثبوت الحاصل بينهما بعدها بالإشاعة كما هو شأن المزارعة.

و في الحقيقة هنا أمران جعل الحاصل للعامل في مقابل التعمير و الإصلاح في تلك الفترة مثل سنة أو سنتين، و ثبوت المزارعة بعدها مع شرائطها التي من جملتها عدم اختصاص الحاصل بأحدهما، و حيث يكون الأمران مع تراضي الطرفين و موافقة الشخصين و لا جهالة في البين فلا مانع منه أصلا، هذا تمام الكلام في باب المزارعة، و يتلوه بحث المساقاة إن شاء اللّه تعالى.


[1] المباني في شرح العروة الوثقى، كتاب المزارعة: 303.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست