responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 165

[مسألة 17: لو بقيت في الأرض اصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة]

مسألة 17: لو بقيت في الأرض اصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة، فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل، فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع و اصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق، و إن كان على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام فهو لصاحب البذر، فإن أعرض عنه فهو لمن سبق (1).

(1) لو بقيت في الأرض اصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة. فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل الخارج عن المدّة المعيّنة، ففي المتن التفصيل بين ما إذا كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع و اصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق، و إن كان القرار على الاشتراك فيما خرج من الزرع في ذلك العام- أي المدّة المعيّنة- فهو لصاحب البذر، فإن كان صاحب البذر فواضح كون الحاصل له، و إن كان العامل فمقتضى تبعيّة النتاج للبذر الالتحاق به. نعم، في صورة الإعراض فهو لمن سبق.

و ذكر صاحب العروة أنّه يحتمل أن يكون لهما مع عدم الإعراض مطلقا؛ لأنّ المفروض شركتهما في الزرع و أصله، و إن كان البذر لأحدهما أو لثالث، قال: و هو الأقوى‌ [1].

و ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه في الشرح أنّه مبنيّ على ما أفاده من كون مبدأ الاشتراك بين المالك و العامل من حين نثر البذر بحيث يكون الحبّ مشتركا بينهما، أو يكون ذلك بالاشتراط بناء على جوازه. و أمّا على غير هذين الوجهين كالوجهين الأخيرين اللذين ذكرهما، أو الوجه الذي ذكرناه من كون مبدأ الاشتراك أوّل أزمنة حصول الزرع، فحيث إنّ عقد المزارعة لا يقتضي إلّا الاشتراك في الحاصل،


[1] العروة الوثقى: 2/ 609- 610 مسألة 3514.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست