[مسألة 1: يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في
المتعاقدين أمور]
مسألة
1: يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين؛ من البلوغ و العقل و القصد و
الاختيار و الرشد، و عدم الحجر لفلس إن كان تصرّفه ماليّا دون غيره، كالزارع إذا
كان منه العمل فقط، امور:
أحدها:
جعل الحاصل مشاعا بينهما، فلو جعل الكلّ لأحدهما، أو بعضه الخاصّ- كالّذي يحصل
متقدّما، أو الّذي يحصل من القطعة الفلانية- لأحدهما
كثيرة نراها بالوجدان، بل لعلّها في هذه الأزمنة تكون أزيد من السابق بكثير،
كدخالة المضاربة في ذلك، و قد عرفت في ذلك الباب
[1] أنّ الاقتصاد الإسلامي في نظر الشارع بمرحلة الأمر بإيتاء الزكاة
بعد الأمر بإقامة الصلاة في أكثر موارد الكتاب مشعرا بذلك.
و
كيف كان، فالمزارعة عقد يحتاج إلى إيجاب من صاحب الأرض التي هي الأساس في هذا
الباب؛ و هو كلّ لفظ دلّ على هذا المعنى مقرونا بقصد الإنشاء كما في سائر
المعاملات، كقوله: «زارعتك» أو «سلّمت إليك الأرض مدّة كذا على كذا» و أمثال ذلك
من التعبيرات، و قبول من الزارع كما في باب المضاربة، و هل يعتبر في القبول
موافقته للإيجاب، أو يجوز أن يكون الإيجاب قوليّا و القبول فعليّا؟ الظاهر هو
الثاني؛ لعدم الدليل على لزوم المطابقة بوجه، كما أنّه لا يعتبر في عقدها العربية،
بل يكفي كلّ لغة تدلّ عليه.
و
السرّ فيه:- مضافا إلى أنّه لا دليل على اعتبار العربيّة- ما ذكرناه من الوجه في
المشروعيّة فيها و في المضاربة، و نفى البعد في المتن عن جريان المعاطاة فيها بعد
تعيين ما يلزم تعيينه من مقدار الأرض، و مدّة الزراعة و نوعها، و مقدار حصّة
الزارع و غير ذلك، و الوجه فيه: أنّه لا ينحصر الإنشاء بالإيجاب و القبول الفعلي إلّا
فيما دلّ الدليل عليه مثل النكاح، و لم يقم في المقام دليل على ذلك كما لا يخفى.