و
هي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصّة من حاصلها؛ و هي عقد يحتاج إلى إيجاب من صاحب
الأرض؛ و هو كلّ لفظ أفاد إنشاء هذا المعنى، كقوله:
«زارعتك» أو «سلّمت إليك الأرض مدّة كذا على أن
تزرعها على كذا» و أمثال ذلك، و قبول من الزارع بلفظ أفاد ذلك كسائر العقود. و
الظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي؛ بأن يتسلّم الأرض بهذا القصد. و
لا يعتبر في عقدها العربيّة، فيقع بكلّ لغة. و لا يبعد جريان المعاطاة فيها بعد
تعيين ما يلزم تعيينه (1).
(1) و الوجه في التعبير بالمفاعلة هو الوجه
المتقدّم في باب المضاربة [1] من دون فرق، و هي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصّة من حاصلها، ففي
الحقيقة تكون شبيه المضاربة في أنّ الإمكان المالي من أحد و العمل من آخر، و هنا
تكون الأرض من صاحبها، و الزرع من الطرف الآخر في مقابل حصّة من حاصلها، و خلاصة
المجموع أنّ نظر الشارع إلى أن لا تبقى الأرض بلا ثمر و أثر، و لا يكون عمل العامل
معطّلا و بلا فائدة، فدخالة المزارعة في تحقّق شعبة من اقتصاد المجتمع الإسلامي
الذي قيل في حقّه: من لا معاش له لا معاد له، و يترتّب على عدم انتظامه مفاسد