[مسألة 21: لا تجوز قسمة الوقف بين الموقوف
عليهم إلّا إذا وقع تشاحّ بينهم مؤدّ إلى خرابه]
مسألة
21: لا تجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلّا إذا وقع تشاحّ بينهم مؤدّ إلى
خرابه، و لا ترتفع غائلته إلّا بالقسمة، فيقسّم بين الطبقة الموجودة، و لا ينفذ
التقسيم بالنسبة إلى الطبقة اللّاحقة إذا كان مخالفا لمقتضى الوقف بسبب اختلاف
البطون قلّة و كثرة. نعم، يصحّ إفراز الوقف عن الطلق و تقسيمهما؛ بأن كان ملك نصفه
المشاع وقفا و نصفه ملكا، بل الظاهر جواز إفراز وقف عن وقف، و هو فيما إذا كان ملك
لأحد فوقف نصفه على زيد و ذريّته و نصفه على عمرو كذلك، أو كان ملك بين اثنين فوقف
أحدهما حصّته على ذريّته مثلا، و الآخر حصّته على ذرّيته، فيجوز إفراز أحدهما عن
الآخر بالقسمة. و المتصدّي لها الموجودون من الموقوف عليهم و وليّ البطون اللّاحقة
(1).
(1) لا تجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم؛ لعدم
كونه ملكا طلقا لهم، و لذا لا يجوز لهم معاملة الملك معه و إيقاع التصرّفات
المتوقّفة على الملك- كالبيع و نحوه- إلّا إذا وقع بينهم التشاحّ و التشاجر، و
يتوقّف رفعه على القسمة فقط، و في مثل هذا المورد يجوز بيعه أيضا كما قرّر في
محلّه [1]، ففي المقام يقسّم بين الطبقة
الموجودة، و لكن لا ينفذ هذا التقسيم بالإضافة إلى الطبقة اللّاحقة إذا كان مخالفا
لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلّة و كثرة؛ لأنّ كلّ بطن له أن ينتفع من جميع
العين الموقوفة على حسب ما قرّره الواقف.
نعم،
لو كان هناك ملك بين وقف و طلق؛ بأن كان نصفه المشاع وقفا لصحّة وقف المشاع و نصفه
طلقا، فاريد إفراز الطلق عن الوقف يصحّ ذلك، كما أنّه يصحّ إفراز وقف عن وقف آخر
كما في المثال المذكور في المتن، لكن لا يجوز أن يتصدّى للإفراز
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
الوقف: 82- 87.