[مسألة 19: لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في
القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر]
مسألة
19: لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر لا
تسمع دعواه إلّا بالبيّنة، فإن أقامت نقضت و احتاجت إلى قسمة جديدة، و إن لم تكن
بيّنة كان له إحلاف الشريك (1).
[مسألة 20: لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة
بيت]
مسألة
20: لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت، و قد كان يجري ماء أحدهما على الآخر،
لم يكن للثاني منعه إلّا إذا اشترطا حين القسمة ردّه عنه.
و
مثله ما لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدّار (2).
(1) لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة، أو
عدم التعديل فيها و أنكره الآخر، فالمدّعي من يدّعي الغلط أو عدم التعديل، و
المنكر من ينكر ذلك؛ سواء فسّرنا المدّعي و المنكر بالمعنى العرفي؛ لأنّهما
موضوعان عرفيان كما اخترناه في كتاب القضاء على ما تقدّم
[1]، أو فسّرناهما بمن يخالف قوله الأصل أو الظاهر و من يوافقه، أو بمن
لو ترك ترك و ضدّه، فإذا كان للمدّعي البيّنة الشرعيّة فالمقدّم قوله، و مع عدم
البيّنة كان للمنكر الحلف، أو إحلاف الطرف المقابل كما في سائر الموارد.
(2) لو قسّم الشريكان في دار مشتملة على بيتين
فصار في كلّ حصّة بيت، و قد كان يجري ماء أحدهما على الآخر، لم يكن للثاني منعه
لملاحظة هذه الجهة في القسمة المتقوّمة بتعديل السّهام أوّلا، و من الواضح مدخليّة
هذه الجهة في التعديل بنظر العرف و العقلاء؛ مثل أن يكون هذا البيت أصغر من البيت
الآخر، و مثله ما لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار، و كذا
وقوع البيت في الجهة الشرقية أو الغربية أو غيرهما من الجهات التي يختلف باختلافها
الغرض و الماليّة.
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
القضاء: 75- 77.