responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105

[مسألة 6: لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باجرة معيّنة]

مسألة 6: لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باجرة معيّنة، كانت الاجرة مشتركة بينهما. و كذا لو حاز اثنان معا مباحا، كما لو اقتلعا معا شجرة، أو اغترفا ماء دفعة بآنية واحدة، كان ما حازاه مشتركا بينهما. و ليس ذلك من شركة الأبدان حتّى تكون باطلة، و تقسّم الاجرة و ما حازاه بنسبة عملهما، و لو لم تعلم النسبة فالأحوط التصالح (1).

اثنان وجيهان لا مال لهما على أن يبتاع كلّ منهما في ذمّته إلى أجل، و يكون ما يبتاعه بينهما فيبيعانه و يؤدّيان الثمن، و يكون ما حصل من الربح بينهما، و لو أرادا الوصول إلى مثل هذه النتيجة و كلّ كلّ منهما الآخر في أن يبتاع النصف له في ذمّته فتكون أيضا الربح و الخسران بينهما، لتحقّق الشركة بالابتياع كذلك، و إلّا ففي الصورة الاولى ليس هناك شي‌ء يشتركان فيه بالفعل، و لا معنى لتمليك المعدوم، و قد تقرّر في محلّه أنّ التمليك في باب الإجارة يغاير هذا.

و منها: شركة المفاوضة؛ و هي أن يعقد اثنان على أنّ كلّ ربح يحصل له من أمر اختياري كالزراعة و التجارة، أو غير اختياري كالإرث و الوصيّة مشترك بينه و بين الآخر، و كلّ خسارة ترد عليه من أيّ سبب و أيّة ناحية تكون بينهما، و السرّ في البطلان ما أشرنا إليه من أنّه تمليك معدوم، فانحصرت الشركة الصحيحة بشركة العنان المسمّاة بالشركة العقدية.

(1) لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باجرة معيّنة كانت الاجرة مشتركة بينهما، و ليس ذلك من شركة الأبدان؛ لأنّ الملكيّة للاجرة قد حصلت بنفس الإجارة، غاية الأمر أنّهما يستحقّان على المستأجر تمام الاجرة بنفس عقد الإجارة، و هو يستحقّ عليهما العمل، فتعدّد الأجير و وحدة المستأجر في عمل‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست