تعاقدا
على أنّ كلّ ما يحصل كلّ منهما بالحيازة يكون مشتركا بينهما، فإنّه لا تتحقّق
الشركة بذلك بل يختصّ كلّ منهما باجرته و ما حازه، و لعلّ من هذا القبيل الشركة
المتعارفة في هذه الأزمنة، من أن يتعهّد صاحب السيّارة مثلا لأن يجعل سيّارته تحت
اختيار الآخر على أن يكون ما يعمله الآخر بها- من حمل متاع أو نقل مسافر- و يأخذ
من الأجر لهما على طبق ما اتّفقا عليه من النسبة.
هذا،
و لكن حكي عن المحقّق الأردبيلي قدس سرّه صحّة شركة الأعمال ما لم يتحقّق إجماع
على خلافه [1].
و
ذكر بعض الأعلام قدس سرّه أنّه إن أرادوا بذلك- أي بشركة الأعمال- عقد الشركة في
الاجرتين اللتين تحصل لهما من عملهما، كما هو غير بعيد من ظاهر كلماتهم، فلا ينبغي
الإشكال في بطلانها؛ لعدم الدليل على صحة تمليك المعدوم، و إن أرادوا بها الشركة
في نفس المنفعة؛ بأن يملّك كلّ منهما نصف خياطته مثلا في ذلك اليوم لصاحبه في قبال
تمليك صاحبه كذلك، فلا نعلم وجها لبطلانها، فإنّها من شركة المنافع [2].
أقول:
هذا يرجع إلى المصالحة المذكورة في المتن؛ لأنّ تمليك المنفعة في مقابل تمليك
المنفعة لا ينطبق عليه عنوان غير عنوان المصالحة، فمرجع ما أفاده إلى تلك
المصالحة، و هي قد تقع بنحو مذكور، و قد تقع بنحو تمليك المنفعة بعوض معيّن-
كدينار مثلا- في مقابل تمليك الآخر كذلك بالعوض المذكور.
و
منها: شركة الوجوه؛ و هي على أشهر معانيها- كما يظهر من عنوانها- أن يشترك