responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 75

[مسألة 7: يجوز بيع الهرّة و يحلّ ثمنها بلا إشكال‌]

مسألة 7: يجوز بيع الهرّة و يحلّ ثمنها بلا إشكال. و أمّا غيرها من أنواع السباع، فالظاهر جوازه إذا كان ذا منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء. و كذا الحشرات بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك، فهذا هو المدار في جميع الأنواع، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمصّ الدم الفاسد، و دود القزّ، و نحل العسل و إن كانت من الحشرات، و كذا الفيل الذي ينتفع بظهره و عظمه و إن كان من المسوخ (1).

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: بيع الهرّة التي تكون من السباع و إن كانت كثيرة في المنازل و غيرها، و الظاهر أنّه لا مانع من الجواز فيه؛ لعدم كونها من الأعيان النجسة، و ثبوت المنفعة المحلّلة المقصودة لها، و قد نفى الإشكال في المتن عن جواز بيعها، و يدلّ عليه بعض الروايات، مثل:

موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ... و لا بأس بثمن الهرّ [1].

الثاني: غير الهرّة من أنواع السباع، و قد استظهر في المتن الجواز إذا كان ذا منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء، و الظاهر أنّه لا مانع من جواز بيعها، خصوصا جلود بعضها على ما سيجي‌ء من دلالة بعض الروايات عليه، مثل:

صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن جلود السباع و بيعها و ركوبها أ يصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها [2]، مضافا إلى أنّه‌


[1] تهذيب الأحكام 6: 356 ح 1017، و عنه وسائل الشيعة 17: 119، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 3.

[2] مسائل عليّ بن جعفر: 189 ح 382، و عنه وسائل الشيعة 17: 172، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 5.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست