responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 74

..........

بحسب الحكم الأوّلي، إلّا أنّه لا يبعد أن يقال بالحرمة بالعنوان الثانوي، كبيع السلاح من أعداء الدّين على ما سيأتي إن شاء اللّه‌ [1]؛ نظرا إلى أنّ عالم الاستكبار حيث يكون بصدد هدم الإسلام و تضعيف المسلمين، يكون في الباطن مروّجا لإشاعته، خصوصا بين الشباب لتخديرهم و منعهم من ممارسة دورهم في التصدّي لما يسعى الاستعمار إليه من نهب ثرواتهم و السيطرة على بلدانهم الإسلامية، و وضع اليد على كلّ ما وهبهم اللّه تعالى من خيرات و ما منّ عليهم من بركات، و إن كان بحسب الظاهر ينادي بأعلى صوته بالمخالفة معه في جميع الأبعاد من الزرع و التهيئة و الحمل و النقل إلى الممالك المختلفة، لكنّه مخالفة ظاهريّة لا جدّية.

و لذلك نرى على ما نقل الموثّقون المطّلعون أنّ قيمة السكائر في البلدان المترقّية تكون أكثر من قيمتها في بلدان غيرها بكثير، بحيث لا يمكن شراء مقدار منه في الاولى بأضعاف القيمة الرائجة في الثانية.

و من هذا يعلم أنّ غرضهم إشاعة هذه الامور جدّا بين المسلمين ليسهل عليهم الوصول إلى أغراضهم الفاسدة التي يكون هدم أساس الإسلام في أولويّاتها، خصوصا بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية بعد مجاهدات كثيرة و تحمّل مشقّات عديدة من مؤسّسها الإمام الماتن قدّس سرّه، و من تبعه من الناس أعمّ من الروحاني و غيره.


[1] ص 128- 138، مسألة 11.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست