responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 274

[مسألة 26: يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة]

مسألة 26: يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة، و يضمنها من الحكومة بشي‌ء، و ينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره، أو يقبلها و يضمنها لغيره و لو بالزيادة، على كراهية في هذه الصورة، إلّا أن يحدث فيها حدثا؛ كحفر نهر أو عمل فيها بما يعين المستأجر، بل الأحوط ترك التقبيل بالزيادة إلّا معه (1).

(1) الأراضي الخراجيّة التي لها شرائط مخصوصة مذكورة في محلّه، مثل كونها مأخوذة بالفتح و معمورة حال الفتح، و كون الفتح بإذن الإمام عليه السّلام، و إن كان في اعتبار بعض الشروط اختلاف يجوز أخذها من السلطان المدّعي للرئاسة العامّة، و إن كان مخالفا غاصبا للخلافة الإلهيّة؛ لما عرفت من رعاية الشارع التسهيل على الامّة و عدم إيقاعهم في الحرج و المشقّة.

و حينئذ فتارة: ينتفع بها بنفسه ببناء أو غرس أو زرع أو غيرها. غاية الأمر أنّه يضمنها من الحكومة بشي‌ء لأجل صرفه في مصالح المسلمين و حوائجهم.

و اخرى: يقبّلها و يضمنها لغيره مع الزيادة أو بدونها. غاية الأمر أنّه إن أحدث فيها حدثا كحفر نهر أو عمل فيها بما يعين المستأجر، فلا إشكال في الجواز و لو على نحو الكراهة، و إن لم يحدث فيها حدثا فقد حكم فيه في المتن بالكراهة، بل احتاط وجوبا بالترك.

و قد فصّلنا الكلام في هذا المجال في شرح كتاب الإجارة [1]، و إن كان يبدو في النظر أنّ بين المقامين فرقا؛ من جهة أنّ موضوع البحث هناك ما إذا استأجر العين الشخصيّة من مالكها أو مالك منفعتها مع عدم شرط المباشرة، و هنا تكون‌


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الإجارة: 349- 420 مسألة 25 و 26.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست