responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 260

..........

عليه ثبوت الجواز بينهم بلا خلاف‌ [1].

نعم، الإشكال في التسعير عليه، و احتاط في المتن وجوبا بالعدم إلّا في صورة الإجحاف بالناس، و جعل الثمن أضعافا مضاعفة، فيجبر على النزول عنه بحيث لم يكن في البين إجحاف عليهم، من دون التسعير في هذه الصورة أيضا؛ لعدم الدليل عليه.

و يدلّ عليه ما تقدّم ممّا كتبه أمير المؤمنين عليه السّلام إلى مالك الأشتر [2] حين ولّاه مصر.

كما أنّه يدلّ على أصل جواز الإجبار- مع أنّه مخالف للقاعدة- رواية حذيفة بن منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: نفد الطعام على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول اللّه قد نفد الطعام و لم يبق منه شي‌ء إلّا عند فلان، فمره ببيعه.

قال: فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال: يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفذ إلّا شي‌ء (شيئا خ ل) عندك فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه‌ [3].


[1] المقنعة: 616، المبسوط في فقه الإماميّة 2: 195، النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى: 374، السرائر 2: 239، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 260، الدروس الشرعيّة 3: 180، التنقيح الرائع 2: 42، المهذّب البارع 2: 370، الحدائق الناضرة 18: 64، رياض المسائل 8: 175، مفتاح الكرامة 12: 361، المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 373.

[2] في ص: 255.

[3] الكافي 5: 164 ح 2، تهذيب الأحكام 7: 159 ح 705، الاستبصار 3: 114 ح 407، و عنها وسائل الشيعة 17:

429، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب 29 ح 1.

و في الوافي 17: 390 ح 17491 عن الكافي و التهذيب.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست