نعم،
الإشكال في التسعير عليه، و احتاط في المتن وجوبا بالعدم إلّا في صورة الإجحاف
بالناس، و جعل الثمن أضعافا مضاعفة، فيجبر على النزول عنه بحيث لم يكن في البين
إجحاف عليهم، من دون التسعير في هذه الصورة أيضا؛ لعدم الدليل عليه.
و
يدلّ عليه ما تقدّم ممّا كتبه أمير المؤمنين عليه السّلام إلى مالك الأشتر [2] حين ولّاه مصر.
كما
أنّه يدلّ على أصل جواز الإجبار- مع أنّه مخالف للقاعدة- رواية حذيفة بن منصور، عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: نفد الطعام على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله، فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول اللّه قد نفد الطعام و لم يبق منه شيء إلّا
عند فلان، فمره ببيعه.
قال:
فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال: يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفذ
إلّا شيء (شيئا خ ل) عندك فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه [3].
[1] المقنعة: 616، المبسوط في فقه الإماميّة 2:
195، النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى: 374، السرائر 2: 239، الوسيلة إلى نيل
الفضيلة: 260، الدروس الشرعيّة 3: 180، التنقيح الرائع 2: 42، المهذّب البارع 2:
370، الحدائق الناضرة 18: 64، رياض المسائل 8: 175، مفتاح الكرامة 12: 361،
المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 373.