responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 259

..........

و يؤيّدها بالإضافة إلى أربعين، رواية أبي مريم المتقدّمة، و هل للحدّين موضوعيّة كما هو ظاهر الجمود على الرواية، أو أنّ ذكرهما ملحوظ بالنظر إلى حاجة الناس، فلو تحقّقت الحاجة قبل الثلاثة، أو لم تتحقّق الحاجة بعد الأربعين لا يتّصف صاحبه بالملعونيّة، الظاهر- خصوصا بعد ملاحظة جملة كثيرة من الروايات و حكمة تحريم الاحتكار- هو الثاني.

المقام الخامس: ظاهر ما تقدّم من الصحاح و المصباح من أنّ الاحتكار هو حبس الطعام، أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون حصول الحنطة مثلا عنده بالاشتراء، أو بغيره من أسباب النقل و حصول الملكيّة له، لكن ظاهر جملة من الروايات الواردة في هذا المجال هو التعبير بالاشتراء، خصوصا مع مقرونيّته بكلمة «إنّما» الظاهرة في الحصر، كما في صحيحة الحلبي الثانية المتقدّمة.

هذا، و لكنّ الأقوى هو الأوّل و إن كان يظهر من بعض العبارات الثاني، و الحصر المتوهّم لا يكون بهذه الملاحظة، بل بملاحظة ما بعده.

و يؤيّده ما ذكرنا التفريع المذكور في الرواية، و رعاية نكتة حفظ الطعام و حبسه مع احتياج الناس إليه، و عدم وجود باذل غيره.

المقام السادس: في أنّه يجبر الحاكم المحتكر على البيع مطلقا حتّى على القول بالكراهة و إن تقدّم‌ [1] أنّ الإجبار يلائم الحرمة طبيعة و لا يناسب الكراهة، إلّا أنّ ظاهر الكلمات جواز الإجبار كذلك، و كأنّه مستثنى من قاعدة عدم ثبوت الإكراه في غير اللّازم، كما أنّ أصل جواز الإجبار مستثنى من قاعدة السلطنة، و الدليل‌


[1] في ص 256.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست