ثمّ
إنّه من الواضح أنّه لا منافاة بين كراهة بيع الرقيق حرفة، و بين استحباب تصدّي
الشخص لشرائه بنفسه؛ لكونه من الأشياء غير الحقيرة- كالعقار و نحوه- في مقابل
الأشياء اليسيرة الحقيرة، كما لا يخفى.
[1] وسائل الشيعة 7: 104، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به ب 9.