و
بالجملة: لا ريب في أنّ مقتضى القاعدة هنا الجواز، إلّا أنّ هنا روايات يستدلّ بها
على المنع في هذا المقام أيضا، مثل:
موثّقة
السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين أعوان الظلمة، و من لاق لهم
دواة، أو ربط كيسا، أو مدّ لهم مدّة قلم، فاحشروهم معهم
[1].
و
فيه: أنّ أعوان الظلمة مستثنى من الجواز في هذا المقام كما سيأتي أدلّته، و ظاهر
أنّ قوله صلّى اللّه عليه و آله: «و من لاق لهم دواة» إلخ؛ راجع إلى جهة ظلمه و
الإعانة عليه في هذا الأمر، فلا دلالة لها على حرمة الإعانة للظالم مطلقا.
و
حسنة يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا تعنهم على بناء
مسجد [2].
و
الظاهر أنّ المراد هو النهي عن إعانتهم على بناء المسجد لأجل كونه ازديادا في
شوكتهم و عظمتهم، و هذا الأمر أيضا من المستثنى في هذا المقام كما سيأتي.
و
رواية محمّد بن عذافر، عن أبيه قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا عذافر
نبّئت أنّك تعامل أبا أيّوب و الربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ قال:
فوجم أبي، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام لمّا رأى ما أصابه: أي عذافر إنّي
إنّما خوّفتك بما
[1] عقاب الأعمال: 309 ح 1، و عنه وسائل الشيعة
17: 181، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 11، و بحار الأنوار 75: 372 ح
17.
و
في ص 380 ضمن ح 41 و مستدرك الوسائل 13: 123، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب
35 ح 14960 عن النوادر للراوندي: 158 ح 234.
[2] تهذيب الأحكام 6: 338 ح 941، و عنه وسائل
الشيعة 17: 180، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 8.