responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 192

..........

و بالجملة: لا ريب في أنّ مقتضى القاعدة هنا الجواز، إلّا أنّ هنا روايات يستدلّ بها على المنع في هذا المقام أيضا، مثل:

موثّقة السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين أعوان الظلمة، و من لاق لهم دواة، أو ربط كيسا، أو مدّ لهم مدّة قلم، فاحشروهم معهم‌ [1].

و فيه: أنّ أعوان الظلمة مستثنى من الجواز في هذا المقام كما سيأتي أدلّته، و ظاهر أنّ قوله صلّى اللّه عليه و آله: «و من لاق لهم دواة» إلخ؛ راجع إلى جهة ظلمه و الإعانة عليه في هذا الأمر، فلا دلالة لها على حرمة الإعانة للظالم مطلقا.

و حسنة يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا تعنهم على بناء مسجد [2].

و الظاهر أنّ المراد هو النهي عن إعانتهم على بناء المسجد لأجل كونه ازديادا في شوكتهم و عظمتهم، و هذا الأمر أيضا من المستثنى في هذا المقام كما سيأتي.

و رواية محمّد بن عذافر، عن أبيه قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا عذافر نبّئت أنّك تعامل أبا أيّوب و الربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ قال: فوجم أبي، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام لمّا رأى ما أصابه: أي عذافر إنّي إنّما خوّفتك بما


[1] عقاب الأعمال: 309 ح 1، و عنه وسائل الشيعة 17: 181، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 11، و بحار الأنوار 75: 372 ح 17.

و في ص 380 ضمن ح 41 و مستدرك الوسائل 13: 123، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 14960 عن النوادر للراوندي: 158 ح 234.

[2] تهذيب الأحكام 6: 338 ح 941، و عنه وسائل الشيعة 17: 180، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 8.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست