responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 191

..........

و من السنّة: روايات كثيرة أورد منها روايتين في المتن، حكاهما صاحب الوسائل عن كتاب ورّام بن أبي فراس، و في الثانية عطف «و أشباه الظلمة» على «أعوان الظلمة».

و من الإجماع: أنّه لا خلاف في ذلك بين جميع المسلمين فضلا عن علماء الشيعة [1]. نعم، الظاهر أنّه لا أصالة لهذا الإجماع بعد وضوح مستند المجمعين، و ثبوت الأدلّة الاخرى الواضحة الظاهرة.

و من العقل: وضوح حكم العقل بقبح إعانة الظالم في ظلمه، كحكمه بقبح أصل الظلم. نعم، القدر المسلّم منه هي المعاونة لهم في الظلم. و أمّا المعاونة لهم في محرّم آخر فالعقل لا يحكم بذلك، لا بالنسبة إلى الظالم و لا بالنسبة إلى غيره، فقوله في المتن في ظلمهم، بل في كلّ محرّم لا بدّ للاستناد إليه بغير حكم العقل؛ كالنهي عن التعاون على الإثم، و في هذه الصورة لا يختصّ بالظالم، بل يعمّ كلّ مرتكب للإثم، فتدبّر.

المقام الثاني: معونة الظالمين في الأعمال المباحة غير المحرّمة، كالخياطة لهم، و البناية، و الجنازة، و أمثال ذلك، و مقتضى القاعدة في هذا المقام الجواز؛ لعدم جريان شي‌ء من الأدلّة الأربعة المتقدّمة في المقام الأوّل هنا، خصوصا آية النهي عن التعاون على الإثم و العدوان؛ لأنّ المفروض كون المعان عليه غير محرّم، و سياق الكلام في الرواية الاولى المذكورة في المتن يشهد بكون المراد هو إعانة الظالم في جهة ظلمه و إن كان الإطلاق ربما يتوهّم منه الخلاف.


[1] رياض المسائل 8: 79، مفتاح الكرامة 12: 201، المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 52، مصباح الفقاهة 1: 654- 655.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست