و
من السنّة: روايات كثيرة أورد منها روايتين في المتن، حكاهما صاحب الوسائل عن كتاب
ورّام بن أبي فراس، و في الثانية عطف «و أشباه الظلمة» على «أعوان الظلمة».
و
من الإجماع: أنّه لا خلاف في ذلك بين جميع المسلمين فضلا عن علماء الشيعة [1]. نعم، الظاهر أنّه لا أصالة لهذا
الإجماع بعد وضوح مستند المجمعين، و ثبوت الأدلّة الاخرى الواضحة الظاهرة.
و
من العقل: وضوح حكم العقل بقبح إعانة الظالم في ظلمه، كحكمه بقبح أصل الظلم. نعم،
القدر المسلّم منه هي المعاونة لهم في الظلم. و أمّا المعاونة لهم في محرّم آخر
فالعقل لا يحكم بذلك، لا بالنسبة إلى الظالم و لا بالنسبة إلى غيره، فقوله في
المتن في ظلمهم، بل في كلّ محرّم لا بدّ للاستناد إليه بغير حكم العقل؛ كالنهي عن
التعاون على الإثم، و في هذه الصورة لا يختصّ بالظالم، بل يعمّ كلّ مرتكب للإثم،
فتدبّر.
المقام
الثاني: معونة الظالمين في الأعمال المباحة غير المحرّمة، كالخياطة لهم، و
البناية، و الجنازة، و أمثال ذلك، و مقتضى القاعدة في هذا المقام الجواز؛ لعدم
جريان شيء من الأدلّة الأربعة المتقدّمة في المقام الأوّل هنا، خصوصا آية النهي
عن التعاون على الإثم و العدوان؛ لأنّ المفروض كون المعان عليه غير محرّم، و سياق
الكلام في الرواية الاولى المذكورة في المتن يشهد بكون المراد هو إعانة الظالم في
جهة ظلمه و إن كان الإطلاق ربما يتوهّم منه الخلاف.