responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 74

[مسألة 8- لو حج ندبا باعتقاد انه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه‌]

مسألة 8- لو حج ندبا باعتقاد انه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه، أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه لا يجزى عن حجة الإسلام على الأقوى إلا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق. (1).

و مما ذكرنا يظهر الخلل فيما افاده من كون البلوغ المتأخر كاشفا عن بطلان الإحرام المتقدم أو العمرة المتقدمة فإنه لم يقم دليل على هذا الكشف بعد وقوع العمل صحيحا و اجزائه عن حجة الإسلام بناء على مذهب المشهور القائل بالاجزاء في تلك المسألة.

و بالجملة لم يظهر لنا أصلا ان هناك يكون فرعا جديدا غير الفرع المتقدم فتدبر جيدا.

(1) الإشكال في الاجزاء عن حجة الإسلام في الفرضين المذكورين في المتن اما على القول بعدم كون الحج ذات حقيقة واحدة و طبيعة فأرده بل له حقائق متعددة و متخالفة و ان كانت الصورة واحدة كصلاة الظهر و صلاة العصر فإنهما و ان كانتا متحدتين في الصورة الّا انه لا إشكال في تعددهما نظرا الى كون عنواني الظهرية و العصرية من العناوين القصدية التي لا تمتاز الّا بالقصد و لذا لو صلى صلاة العصر بتخيل الإتيان بصلاة الظهر ثم انكشف انه لم يأت بها بعد لا يجوز له احتساب ما اتى به بعنوان صلاة الظهر بل يأتي بصلاة الظهر بعدها و يسقط الترتيب لأجل الاعتقاد بإتيان صلاة الظهر فلان ما قصده من الحقيقة غير ما عليه من الحقيقة الأخرى كمثال الصلاة فالوجه في الاشكال في الاجزاء على هذا المبنى كون ما قصده غير ما عليه.

و اما على القول بوحدة الحقيقة و عدم تعدد الطبيعة غاية الأمر انه قد يعرض لها الوجوب و قد يعرض لها الاستحباب كما عرفت نقله من بعض المحققين فالوجه في الاشكال على تقدير اعتبار قصد الوجه من الوجوب أو الاستحباب هو عدم رعاية هذا القصد لانه لم يأت به بنية الوجوب و هي كانت لازمة المراعاة في الامتثال و تحقق‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست