responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 73

..........

الأول ينكشف فساده بالبلوغ المتأخر و لذا لو علم حال الإحرام بأنه يبلغ بعد يومين- مثلا- ليس له ان يحرم و هو صبي فلا بد من إعادة الإحرام و يرجع الى الميقات و يحرم إحرام حجة الإسلام و هكذا لو دخل في أفعال العمرة و أتمها ثم بلغ فإنه يجب عليه الرجوع الى الميقات و إتيان العمرة ثانيا إذا وسع الوقت.

أقول‌ لم يظهر لي كون هذا الفرع فرعا جديدا مغايرا لما وقع التعرض له في المسألة السادسة المتقدمة و هو ما إذا بلغ الصبي و أدرك المشعر فإن عمدة مستند الحكم بالاجزاء فيه هو الروايات الواردة في انعتاق العبد و هو يصرح في مسألة العبد التي تعرض لها بعد صفحات بعموم روايات العبد و شموله لحج التمتع أيضا من جهة و بان المستفاد من إطلاق النصوص عدم الفرق بين حصول الحرية قبل الشروع في اعمال الحج و حصولها في أثناء العمرة و بين حصول الحرية بعد العمرة و قبل الموقف بمدة يسيرة- مثلا- فان الميزان في الاجتزاء كونه حرا في أحد الموقفين سواء حصلت الحرية في أثناء العمرة أم بعدها قبل أحد الموقفين.

فإذا كان هذا حال العبد و الملاك هو حصول الحرية في أحد الموقفين فيكون حال الصبي أيضا كذلك لانه لا فرق بينهما الا ان يستثنى من حكم العبد خصوص ما إذا انعتق بعد الإحرام و قبل الشروع في اعمال العمرة في حج التمتع و من الواضح انه لا وجه لهذا الاستثناء بعد كون الضابط ما ذكر خصوصا بعد تصريحه هنا بأنه إذا بلغ بعد إتمام العمرة يجب عليه الرجوع الى الميقات للإتيان بالعمرة ثانيا و ان كان مستند الحكم بالاجزاء في الصبي هي الروايات الدالة على ان من أدرك المشعر فقد أدرك الحج فقد عرفت ان مقتضاها أن إدراك المشعر و ان كان مقرونا بفوات عرفات يوجب إدراك الحج فالميزان هو إدراك المشعر سواء أدرك الوقوف بعرفات أم لا و من المعلوم تحققه في المقام لا لان له خصوصية بل لانه من مصاديق الفرع المتقدم.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست