الأول
ينكشف فساده بالبلوغ المتأخر و لذا لو علم حال الإحرام بأنه يبلغ بعد يومين- مثلا-
ليس له ان يحرم و هو صبي فلا بد من إعادة الإحرام و يرجع الى الميقات و يحرم إحرام
حجة الإسلام و هكذا لو دخل في أفعال العمرة و أتمها ثم بلغ فإنه يجب عليه الرجوع
الى الميقات و إتيان العمرة ثانيا إذا وسع الوقت.
أقول لم يظهر لي كون هذا الفرع فرعا جديدا مغايرا لما وقع التعرض له في
المسألة السادسة المتقدمة و هو ما إذا بلغ الصبي و أدرك المشعر فإن عمدة مستند
الحكم بالاجزاء فيه هو الروايات الواردة في انعتاق العبد و هو يصرح في مسألة العبد
التي تعرض لها بعد صفحات بعموم روايات العبد و شموله لحج التمتع أيضا من جهة و بان
المستفاد من إطلاق النصوص عدم الفرق بين حصول الحرية قبل الشروع في اعمال الحج و
حصولها في أثناء العمرة و بين حصول الحرية بعد العمرة و قبل الموقف بمدة يسيرة-
مثلا- فان الميزان في الاجتزاء كونه حرا في أحد الموقفين سواء حصلت الحرية في
أثناء العمرة أم بعدها قبل أحد الموقفين.
فإذا
كان هذا حال العبد و الملاك هو حصول الحرية في أحد الموقفين فيكون حال الصبي أيضا
كذلك لانه لا فرق بينهما الا ان يستثنى من حكم العبد خصوص ما إذا انعتق بعد
الإحرام و قبل الشروع في اعمال العمرة في حج التمتع و من الواضح انه لا وجه لهذا
الاستثناء بعد كون الضابط ما ذكر خصوصا بعد تصريحه هنا بأنه إذا بلغ بعد إتمام
العمرة يجب عليه الرجوع الى الميقات للإتيان بالعمرة ثانيا و ان كان مستند الحكم
بالاجزاء في الصبي هي الروايات الدالة على ان من أدرك المشعر فقد أدرك الحج فقد
عرفت ان مقتضاها أن إدراك المشعر و ان كان مقرونا بفوات عرفات يوجب إدراك الحج
فالميزان هو إدراك المشعر سواء أدرك الوقوف بعرفات أم لا و من المعلوم تحققه في
المقام لا لان له خصوصية بل لانه من مصاديق الفرع المتقدم.