responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 19

..........

ثالثها حمل الطائفة الثانية على الوجوب البدلي بمعنى انه يجب على كل أحد مع الاستطاعة أن يحج في عامها و ان تركه ففي العام الثاني و ان تركه ففي العام الثالث و هكذا فمعنى وجوبه في كل عام هو عدم السقوط مع المخالفة و الترك بل هو باق على العهدة إلى آخر العمر و قد اختار هذا الوجه الشيخ في محكي التهذيب و العلامة في محكي المنتهى.

و يرد عليه عدم كونه جمعا دلاليا مقبولا عند العقلاء بحيث يكون موجبا لخروج الطائفتين عن التعارض و صيرورتهما مجتمعتين فلا مجال له أيضا.

رابعها ما افاده بعض الاعلام في شرحه على العروة و جعله أحسن المحامل و وجوه الجمع من ان الروايات الظاهرة في كون الحج فريضة في كل عام ناظرة الى ما كان يصنعه أهل الجاهلية من عدم الإتيان بالحج في بعض السنين لأنهم كانوا يعدون الأشهر بالحساب الشمسى و مقتضاه تداخل بعض السنين في بعض و منه قوله تعالى:

إِنَّمَا النَّسِي‌ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ [1] فإنه رد عليهم بان الحج يجب في كل عام و انه لا يخلو كل سنة عن الحج و بالجملة كانوا يؤخرون الأشهر عما رتبها اللَّه تعالى فربما لا يحجون في سنة فالمنظور في الروايات ان كل سنة قمرية لها حج و لا يجوز خلوها عن الحج لا انه يجب الحج على كل أحد في كل سنة.

و اللازم أولا توجيه هذا الكلام بان تركهم الحج في بعض الأعوام ليس لأجل عدهم الأشهر بالحساب الشمسى فان الظاهر عدم كون هذا الحساب معروفا عند الاعراب حتى في زماننا هذا بل لأجل ما وقع في تفسير الآية المسبوقة بما يدل على ان عدة الشهور عند اللَّه اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم من ان العرب كانت تحرم الشهور الأربعة و ذلك مما تمسكت به من ملة إبراهيم و إسماعيل و هم كانوا أصحاب غارات و حروب فربما كان يشق عليهم ان يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون فيها فكانوا


[1] سورة التوبة آية 37

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست