responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 20

..........

يؤخرون تحريم المحرم الى صفر فيحرمونه و يستحلون المحرم فيمكثون بذلك زمانا ثم يزول التحريم الى المحرم و لا يفعلون ذلك إلا في ذي الحجة و حكى عن مجاهد انه قال: كان المشركون يحجون في كل شهر عامين فحجوا في ذي الحجة عامين ثم حجوا في المحرم عامين ثم حجوا في صفر عامين و كذلك في الشهور حتى وافقت الحجة التي قبل حجة الوداع في ذي القعدة ثم حج النبي- ص- في العام القابل حجة الوداع فوافقت في ذي الحجة.

و من ذلك يظهر ان التأخير لم يكن مستندا الى الحساب الشمسى بل الى تغيير مكان الأشهر من حيث الحلية و الحرمة و مع ذلك لا يكون هذا الوجه بتام فإنه لو كان كلمة «في كل عام» واقعة في آية الحج لكان من الممكن ان تحمل على ما ذكر ردا على ما كان يصنعه العرب في الجاهلية و اما مع وقوعها في الرواية المروية عن موسى بن جعفر- ع- المتقدمة فلا وجه للحمل على هذا بعد وجود فصل طويل و نسيان ما كان يصنعه العرب في الجاهلية و بطلانه و عدم تحققه أصلا لمضي أزيد من مائة سنة من الإسلام فلا مجال لهذا الحمل.

خامسها ما يخطر بالبال من ان المراد من «كل عام» في الرواية التي أشير إليها ان فرض الحج على أهل الجدة انما يكون على سبيل القضية الحقيقية لا القضية الخارجية بمعنى ان وجوب الحج لا يختص بزمان نزول الآية بل هو حكم ثابت الى يوم القيامة على المستطيع فليس المراد ان المستطيع يجب عليه الحج في كل عام بل المراد ثبوت الحكم الى يوم القيامة و يؤيد هذا الوجه بل يدل عليه التأمل في الرواية المزبورة فإنه قد وقع فيها الاستشهاد لفرض الحج على أهل الجدة في كل عام بقوله تعالى‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌ .. مع ان مقتضى الاستشهاد الاستناد الى ظاهر الآية و ما كان يفهمه أهل العرف منها لانه لا معنى للاستشهاد بتفسير الآية الذي يكون على خلاف ظاهرها و من المعلوم عدم دلالة الآية على الوجوب في كل‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست