و
الظاهر ان الإجماع في مثل المقام لا يكون صالحا للاستناد اليه مستقلا لوجود الأدلة
الأخرى التي هي المدرك للمجمعين فلا أصالة له أصلا.
ثانيها: الآية الشريفة «وَ لِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» نظرا الى ان مقتضاه تعلق الوجوب بالماهية و الأمر بطبيعة الحج غاية
الأمر كونه مشروطا بالاستطاعة و امتثال الأمر المتعلق بالماهية يتحقق بإيجادها في
الخارج و لو مرة لتحقق الطبيعة به فالمستطيع إذا حج في عام الاستطاعة فقد امتثل
الأمر المتوجه اليه، و التكرار اللازم في مثل الصلاة و الصيام لأجل الأدلة
الخارجية الدالة عليه لا لنفس الأمر بهما فالاية لا دلالة لها على أزيد من المرة و
مع الشك في وجوب الزائد يكون مقتضى الأصل البراءة من الوجوب لعدم كون المقام من
قبيل الأقل و الأكثر الارتباطيين كما هو واضح.
ثالثها: الروايات الدالة بالصراحة أو الظهور على عدم وجوب الزائد مثل:
صحيحة
هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: ما كلف اللَّه العباد الا ما
يطيقون، انما كلفهم في اليوم و الليلة خمس صلوات الى ان قال و كلفهم حجة واحدة و
هم يطيقون أكثر من ذلك. [1] و رواية الفضل بن شاذان عن الرضا- ع- قال إنما أمروا بحجة واحدة لا
أكثر من ذلك لان اللَّه وضع الفرائض على أدنى القوة كما قال «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»
يعني شاة ليسع القوى و الضعيف و كذلك سائر الفرائض انما وضعت على ادنى القوم قوة
فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم. [2] و رواية محمد بن سنان ان أبا الحسن
على بن موسى الرضا- عليهما السلام-