[مسألة- 1 لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع
إلا مرة واحدة]
مسألة-
1 لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلا مرة واحدة.
و
وجوبه مع تحقق شرائطه فوري بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة
و لا يجوز تأخيره و ان تركه فيه ففي الثاني و هكذا. (1)
و لكن بملاحظة ما ذكرنا في تفسير الآية من ان المراد هو الكفر الناشئ عن الترك عن
إنكار و جحود لا يبقى للآية دلالة على حكم التارك المحض الخالي عن الإنكار و الأمر
سهل.
الأمر
الثالث كونه من أركان الدين و يدل عليه- مضافا الى ما عرفت- الروايات التي
رواها الفريقان العامة و الخاصة الدالة على انه بنى الإسلام على خمس على الصلاة و
الزكاة و الحج و الصوم و الولاية. [1] فإنه قد جعل مما بنى عليه الإسلام و لعله لذا يطلق عليه حجة الإسلام
و لا يضاف غيره اليه و لعل هذا الإطلاق يؤيد ما تقدم من أهمية الحج و أفضليته حتى
عن الصلاة التي هي عمود الدين و على اى فكونه من أركان الدين مما لا مجال للمناقشة
فيه أصلا.
(1) قد وقع التعرض في هذه المسألة لأمرين:
أحدهما عدم وجوب الحج طول العمر بأصل الشرع إلا مرة واحدة و التقييد بأصل
الشرع في مقابل الحج الواجب بالنذر و الاستيجار و غيرهما و المخالف في المسألة
الصدوق فإنه بعد نقل رواية محمد بن سنان الآتية الدالة على وجوب الحج واحدا قال في
محكي العلل: «جاء هذا الحديث هكذا و الذي اعتمده و افتى به ان الحج على أهل الجدة
في كل عام فريضة» ثم استدل بالأحاديث الدالة عليه.
و
قد استدل للمشهور بأمور:
أحدها: الإجماع قال في الجواهر عقيب حكم المتن بعدم الوجوب إلا مرة واحدة:
«إجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين» و حكى الإجماع عن المنتهى أيضا.