عن
الزاد و الراحلة ففي الحقيقة لا فرق بين نفس الدار التي يكون عدمها موجبا للحرج و
بين الصور المذكورة أصلا لأنه كما يكون بيع الدار موجبا للحرج كذلك صرف النقود
الموجودة أو الحاصلة من بيع الدار في الحج يكون كذلك سواء كان بقصد التبديل أولا
بقصده و عدم قصده مع ثبوت الحرج لا ينافي جريان قاعدته و عليه فلو حج و الحال هذه
و صرف مقدارا من النقود فيه لا يكون حجة حجة الإسلام.
و
العجب من السيد في العروة حيث انه مع ذهابه الى ان الدليل على الاستثناء في
المستثنيات هو قاعدة العسر و الحرج صرح بالتفصيل بين ما إذا كانت العين مثل الدار
موجودة عنده فإنه لا يجب الا مع عدم الحاجة و كذا لو باعها بقصد التبديل بدار آخر
فان حكم ثمنها حكم نفسها فلا يجب صرفه في الحج الا مع عدم الحاجة و بين ما إذا كان
عنده من النقود ابتداء فإنه لا يجوز شراء الدار بها و ترك الحج الا ان يكون عدمها
موجبا للحرج عليه فالمدار فيه هو الحرج و عدمه و كذلك لو باعها لا بقصد التبديل
فإنه يجب صرف ثمنها في الحج الا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها.
و
بالجملة فقد جعل المدار في الصورتين الأولتين هو عدم الحاجة و في الصورتين
الأخيرتين هو العسر و الحرج و لم يعلم وجه لهذا التفصيل الا ان يقال ان الوجه في
استثناء الدار و الخادم و الثياب هو الإجماع و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا
هناك ضرورة و ما إذا لم يكن نعم يخرج منه صورة عدم الحاجة قطعا و يبقى الباقي و
عليه فلا يجب بيع الدار الموجودة في صورة الحاجة و ان لم يكن عسر و حرج لكنه يرد
على هذا الوجه- مضافا الى ما عرفت من عدم ثبوت الأصالة في المقام للإجماع على
تقدير كونه محصلا لاحتمال استناد المجمعين إلى قاعدة نفى الحرج فالمدار عليها لا
عليه- انه على تقدير ثبوت الأصالة نقول ان معقده هي الدار الموجودة- مثلا- و اما
إذا بيعت و لو بقصد التبديل فلا يشمل الإجماع ثمنها بوجه، مع انك