responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 115

[مسألة 17- لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه و تكسبه‌]

مسألة 17- لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه و تكسبه و كان عنده من النقود و نحوها ما يمكن شراؤها يجوز صرفها في ذلك من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداء أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده بل لو صرفها في الحج ففي كفاية حجه عن حجة الإسلام إشكال بل منع. و لو كان عنده ما يكفيه للحج و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريا بالنسبة اليه اما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف في وقوع الحرام أو كان تركه نقصا و مهانة عليه.

و لو كانت عنده زوجة و لا يحتاج إليها و امكنه طلاقها و صرف نفقتها في الحج لا يجب و لا يستطيع. (1) الفرض بعد كون الأقل ثمنا لائقا بحاله غير مناف لشأنه و لا موجبا للمنقصة عليه.

الثاني‌ ما عن الكركي من عدم وجوب الاستبدال و احتمله كاشف اللثام و العلامة في التذكرة نظرا الى عدم كون العين زائدة على الحاجة و الأصل عدم وجوب التبديل. و قد اختار في المتن القول الأول و أشار بقوله: «و لو كانت قليلة» إلى خلاف ما عليه السيد في العروة من استثناء صورة ما إذا كانت الزيادة قليلة جدّا بحيث لا يعتنى بها، و الوجه في المخالفة انه لو فرض كون الزيادة مع فرض قلّتها متممة لمئونة الحج فأيّ دليل يدل على الاستثناء في المقام و لا ربط له بخيار الغبن أصلا.

(1) في هذه المسألة فروع ثلاثة: الأول‌: لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج اليه كالدار- مثلا- و لكن كان عنده من النقود ما يمكن شراؤها فهل يجوز الصرف في شراء الدار أم لا بل يكون مستطيعا؟

حكى في الجواهر عن الدروس و المسالك و غيرهما الأول و هو الظاهر و لا فرق فيه بين الصور المذكورة في المتن من كون النقد عنده ابتداء أو بالبيع بقصد التبديل أولا بقصد التبديل فان المعيار في الجميع هو العسر و الحرج المخرج لنفس العين‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست